الصفحه ٤٧ : كأصل القضاء وتشريعه كما لا يخفى.
اللهم إلا أن
يجعل المعنى المشار إليه أمرا تعبديا. لكنه فاسد ، لا
الصفحه ١٢٢ :
غرضه من تشريعه هو انتفاع المتبايعين فهو رجم بالغيب لا وجه له. ولو سلم فيمكن أن
يكون حكمة لا يجب اطرادها
الصفحه ١٩ : أوّليا دائما لا يناسب مع مذهب
المخطئة كمناسبته مع المصوبة ، فهو كرّ على ما فرّ منه بوجه آخر لا خفاء فيه
الصفحه ١٤٦ :
في الرياض أنه مذهب فخر الدين مدعيا هو ووالده والصيمري وغيرهم أنه المشهور ، بل
الظاهر منهم أنه لا خلاف
الصفحه ١٣٤ : على غير الفطرة.
ومنها : رواية
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل
الصفحه ١٤٨ : رواه
زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور
والسلاح والدواب
الصفحه ١٤٠ : : ما رواه
في الكافي عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما يجزي عن القول في الركعتين الأخيرتين
الصفحه ١٤١ : ، فبتلك العلة صار التسبيح أفضل من
القراءة.
ومنها : ما
رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال : لا
الصفحه ١٤٧ : ترث من الرباع شيئا.
ومنها : رواية
بريد الصانع قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إن النساء لا
الصفحه ٢٤ : .
الثالث : إن
الدليل عند الأصوليين عبارة عما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ،
وعند المنطقيين
الصفحه ٢٥ : عند الفريقين لا يمكن أن يكون مفردا خبر «ما».
نعم بينهما فرق
من وجه آخر ، وهو أن الدليل عند الفرقة
الصفحه ١٣٢ : علميا ، مما لا مجال
لإنكاره. واحتمال وجود خصوصية فيه ولو عند الشارع كاف في تحصيله ، مع أنه مع قيام
الصفحه ٦٣ : المزبور ـ أي وجوب الفحص في
الثانية ـ فهم العرف ، فإن المولى إذا أمر عبيده بأن من كان عنده ألف دينار فليأت
الصفحه ١٣١ :
للقول الثاني بما عن بعض : من أن الأصحاب اتفقوا على أن انقطاع المسلّم فيه في بيع
السلم وعدم وجوده عند
الصفحه ٢٢ : عند اعتبار الجمع ، فحينئذ يجوز إرادة الواحدة منه
أيضا. وحينئذ فدفعه على الأول منحصر بمنع أحد الأمور