فائدة
[تعريف أصول الفقه والمناقشة فيه]
قولنا : أصول
الفقه علم لعلمه. وله معنيان الإضافي والعلمي. وقد جرت عادة الأصوليين بتعريفه
بمعنييه معا : أما الثاني فالوجه فيه ظاهر ، لأنه المقصود بالبيان ، وأما الأول
فالوجه فيه إما إظهار المناسبة المصححة للنقل أو الإشارة إلى توافق المعنيين في
المصداق وصحة إرادة كل منهما من اللفظ لانتفاء الهجر. وقد يقدم تعريفه بالمعنى
الأول نظرا إلى تقدمه طبعا ، وقد يقدم تعريفه بالمعنى الثاني نظرا إلى أنه المقصود
بالبحث أصالة ، كما أن الأمر كذلك في جميع المقامات ، فلا تغفل.
فتهذيب المرام
في المقام في أمور ثلاثة :
(الأول) : في تعريفه بمعناه الإضافي
وهو يظهر
بمعرفة أجزائه الثلاثة :
الأول : لفظ
الأصول وهو جمع الأصل ، وهو في اللغة ما يبنى عليه الشيء ، وقد يعبر عنه بأسفل
الشيء ، وفي الاصطلاح يأتي لمعان مرجعها إلى الأربعة المعروفة : الظاهر ،
والاستصحاب ، والدليل ، والقاعدة.
والنسبة بين
المعنيين ـ اللغوي والاصطلاحي ـ أعم مطلق ، والنقل من الكلي إلى فرده تعينا لا
تعيينا ، لأصالة عدم تعدد وضع الواضع أولا ولأنه