فيه شيء من التفصيل كما لا يخفى ، فافهم أن تعدد الدليل ووحدته إنما هو بتعدد الأوسط وحده لا بتعدد الأصغر والأكبر ووحدتهما ، ولا خفاء في أن دليل المقلد في كل واقعة ليس له إلا وسط واحد ، وهو فتوى المفتي ، فلا يتصور التعدد لدليله كما لا يخفى ، فتوهم تعدده بالنظر إلى الموارد فاسد لا خفاء فيه.
ثم إن المحقق القمي قدسسره أفاده في هذا المقام أمرين :
أحدهما : ما محصله : إن ما ذكره القوم من خروج علم المقلد بقيد «التفصيلية» يصح لو كان دليله الإجمالي دليلا لعلمه بالحكم ، وإلا بأن كان دليلا لجواز عمله به كالإجمالي للمجتهد فلا ، لخروج علم المقلد حينئذ بالمفهوم لا بالوصف ، فيكون توضيحيا.
وفيه ما لا يخفى ، لأن دليل المقلد على جواز عمله بالحكم الصادر من المجتهد ، هو ما يدل على وجوب رجوعه إلى العالم المجتهد وأخذ حكمه منه كما أن دليل المجتهد على جواز عمله بما استفاده عن الأدلة من الحكم هو ما يدل على اتباع وجوب عمله على طبقه ، فجعل الإجمالي المزبور دليلا لجواز العمل لا العلم بالحكم خال عن وجه الصحة ، فتبصر.
وثانيهما : أن الوصف المزبور مخرج لما دل على ثبوت التكاليف إجمالا من الأدلة الإجمالية ، فإن معرفة الأحكام بهذه الأدلة ليست بفقه جزما ، بل هو معرفتها عن الأدلة التفصيلية ، وهذا مبني على ما أفاده قدسسره ومرت الإشارة إليه من خروج علم المقلد بنفس الإضافة ، وهو بناء عليه ينبغي للتصديق ظاهرا ، إلا أنه خلاف ما عرفته من الصواب الذي مر بيانه ، فتبصر.
ثم لا خفاء في أن موضوع الفقه عمل المكلف وما يصدر منه مطلقا ، قولا