البحث في الفوائد الغرويّة
١٥/١ الصفحه ١٣٤ : نفسك.
ومنها : رواية
محمد بن مسلم ، قال أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : من قرأ خلف إمام يأتم به بعث
الصفحه ١٤٢ : القسم الثاني ، وهو كثير
:
منها : ما رواه
محمد بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : أيما أفضل
الصفحه ١٤٨ : الفضلاء الخمسة زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهماالسلام : أن المرأة لا ترث
الصفحه ١٣٦ : معا ـ كما فيما نحن فيه لاحتمال
أن يكون مراد السائل من الركعتين في رواية علي بن يقطين وسليمان بن خالد
الصفحه ١٤٠ : حد سواء لا أفضلية لأحدهما على الآخر مطلقا كان
المصلي إماما أو غيره. وهو ما رواه علي بن حنظلة عن أبي
الصفحه ١٤١ : أكبر ـ ثلاث مرات ، ثم يركع.
ومنها : ما عن
محمد بن عمران العجلي أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام : لأي
الصفحه ٧ :
ترجمة المؤلف
العلامة الفقيه
الأصولي المتتبع الشيخ إبراهيم بن أحمد الجولمي الرودسري المعروف
الصفحه ١١ : ء والمرسلين محمد وآله الطاهرين
المعصومين.
أما
بعد :
فهذا ما نظمه
الأحقر الخاطئ إبراهيم بن أحمد الرشتي
الصفحه ٥٧ :
بالعلم أو الجهل ظاهرا.
ويدل على ما
ذكرنا ما ورد في براء بن معرور الأنصاري حين تطهّر بالماء من غير
الصفحه ٦٢ : يحتاج في كثير من الأمور المتعلقة به إلى إعمال الأصل ، فلو بنى على
لزوم الفحص للزم المحذور ، بل هو مستوعب
الصفحه ١٢٨ :
إنما تؤثر لو بني العقد عليها وحصل التراضي بها حال البيع ، لأن بيع المأذون لا
يكفي فيه قدرة الآذن مطلقا
الصفحه ١٣٣ : ، فإن إحداهما تدل بظاهرها على حرمة
القراءة ، وهي كثيرة :
منها : ما رواه
حسين بن بشير عن أبي عبد الله
الصفحه ١٣٧ : ءة ، كرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله [عليهالسلام] قال : سألته عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه
الصفحه ١٤٧ : الكثيرة التي منها رواية العلاء عن محمد بن مسلم قال : قال أبو
عبد الله عليهالسلام : ترث المرأة البطون ولا
الصفحه ١٥١ : أبي عمير عن عمر بن أذينة في النساء : إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع.
وثالثها :
الجمع بين المعتبرة