الصفحه ٢١ : القزويني أجاب عن الإشكال في حاشيته على القوانين بما محصّله : إن الأحكام
تلاحظ تارة من حيث كونها واقعية
الصفحه ٢٥ :
الدليل من حيث إنه يتوصل به إلى ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه لا بدّ فيه
من ملزوم للمحكوم به يكون
الصفحه ٥٧ :
الشرعية أيضا. والأظهر هنا ما عن المشهور من التفصيل بين الموافق للواقع
والمخالف له بالصحة في الأول
الصفحه ١١٣ : .
وأما الثالث
فلما في المقيس عليه من المنع ، لأن الطلب الذي هو الإرادة أو غيرها مستفاد من
الخطاب وتابع له
الصفحه ١٤٦ :
ورابعها : ما
استجوده الشهيد قدسسره في المسالك من حرمان الزوجة من نفس الأرض مطلقا بياضا
كانت أو
الصفحه ٢٠ : أريد بالعلم الملكة أيضا كما اعتبرته سابقا ، لأن المستنبط منها ليس كان
حكما واقعيا أوّليا على رأي
الصفحه ٢٣ :
فيه. نعم هو متوجه لو كان المراد من العلم معناه الحقيقي أو الظن أو
الاعتقاد الراجح أو الإدراك
الصفحه ٢٤ : فلأن الحجة
عندهم في الحقيقة هو المكشوف بالكشف الحدسي القطعي من الكتاب أو السنة لا الكاشف
نفسه ، ولعله
الصفحه ٣٠ : بالأصل في التركيب
الإضافي معناه اللغوي أو قواعد مختصة به إن أريد به فيه الرابع من الاصطلاحية أو
أدلة
الصفحه ٣١ :
وهذه التعاريف
بين صحيحة وسقيمة ، فالأولان من الأولى والأخيران من الثانية.
وتوضيح الأمر
بذكر ما
الصفحه ٤٣ :
الإجماع القطعي على عدم جواز العمل بالأصل مطلقا قبل استفراغ الوسع في
الأدلة ـ أمور :
منها : ما
الصفحه ٤٥ :
وثبوت التكليف بالواقع وعدم المانع ، لما مر سابقا من أن الجهل غير قابل له
مطلقا لا عقلا ولا شرعا
الصفحه ٥٢ : خمسة أثواب أحدها طاهر ساجدا على خمسة أشياء أحدها ما يصح
السجود عليه مائة صلاة مع التمكن من صلاة واحدة
الصفحه ٦٣ : خروج
الأولى عنه بالإجماع دون الثانية ، فاسد جزما ، لأن عدم وجوبه في الأولى مستند إلى
ما عرفته من
الصفحه ٦٥ :
وتخصيص الكلام بالأصل أو العام كما في القوانين إنما هو من باب المثال
والمناسبة أو لقوة احتمال