الصفحه ٢٣ : وجه الصحة ، سواء قلنا فيه بطريق القدماء أو المتأخرين. أما على الأول فلأن
الحجة عندهم هو قول الإمام
الصفحه ١٤٥ : من
المعتبرة المفصلة ، موافق لمذهب العامة ومخالف لما اتفق عليه الإمامية من حرمانها
في الجملة مما يتركه
الصفحه ١٣٣ : خلف الإمام المرضي على أقوال ، والكلام فيها
تارة في الأولتين من الرباعية وأخرى في الأخيرتين منها ، وفي
الصفحه ١٤٤ : :
أولها في الأول
، ويرث من جميع ما تركته زوجته مطلقا ذا ولد كان منها أو لا. يدل عليه ـ مضافا إلى
ما في
الصفحه ٥٥ : العبادة المركبة من الأقوال والأفعال المشروطة بالشرائط
المخصوصة ، وأخذها من الإمام عليهالسلام أو المجتهد
الصفحه ١٣٠ :
فقدها هنا ، لأن الفضولي على قسمين : قسم يجعل فيه هذا الشرط ، وقسم لا
يجعل هو فيه كما هو مفروض
الصفحه ٦٩ :
المزبور مع كونه مكلفا فعلا فيهما بالواقع الأولي ـ كما هو مقتضى حسن المؤاخذة
التي هي على تركه لا غير كما
الصفحه ٧٣ : ء في شيء يوجب تركه حسن المؤاخذة لا فساد العبادة ، فافهم.
ثم لا يخفى
عليك أن مراد الأصحاب بالجاهل في
الصفحه ٤٤ : الواقعي الدال على وجوب شيء أو تحريمه مثلا وعدم
المانع منه. إلا ما يتخيل من جهل المكلف به ، وهو غير قابل له
الصفحه ٧٠ : وحسنها التي هي على ترك المأمور به
الواقعي العقلي لا غير كما بيناه في الأمر الرابع من الأمور المتقدمة
الصفحه ٤٧ : مطلقا؟.
ولعل ما في
الضوابط مما عرفته يرجع إلى ما ذكرنا ، بناء على تسامحه في التعبير.
وكيف كان
الصفحه ٥٩ :
المقام الثالث
في الجاهل الغافل
والكلام فيه
أيضا تارة في حسن عقابه وعدمه ، وأخرى في صحة عمله
الصفحه ٦٠ : والتقليد أيضا هو ما ذكرناه من التفصيل ما دام لم يقم
دليل على خلافه كما هو الظاهر.
وذهب المحقق
القمي
الصفحه ٥٨ :
على ما ذكرنا بوجهين مما لا خفاء فيه ، فتبصر.
فبما ذكرنا في
هذا الأمر ظهر وجه ما قدمناه في صدر
الصفحه ١٠٤ : بعضها من قبيل الأول كالبحث عن الحسن والقبح بمعنى
ملائمة الشيء للنفس ومنافرته له ، فإنهما كالألم والفرح