الصفحه ١١ :
بسم الله الرحمن
الرحيم
وبه نستعين
الحمد لله رب
العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبيا
الصفحه ١٣٤ : :
منها : صحيحة
علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الركعتين اللتين يصمت فيها الإمام؟ قال
الصفحه ٧ : على أعلامها ومدرسيها ، ومنهم
الفقهاء العظام الشيخ محمد حسن المامقاني والميرزا حبيب الله الرشتي والسيد
الصفحه ٨٠ : وحدوثه بعده أو لا يحكم على الأول إلا بعدم وجوده
وحدوثه في تاريخ الثاني المعلوم تاريخه؟ فيه وجهان
الصفحه ٤٨ : الاحتياط على تكرار العمل كما في الشك في الشرطية ونحوها ،
وأخرى فيما إذا كان متوقفا عليه كما في الشك في وجوب
الصفحه ٥٢ : خمسة أثواب أحدها طاهر ساجدا على خمسة أشياء أحدها ما يصح
السجود عليه مائة صلاة مع التمكن من صلاة واحدة
الصفحه ٧٨ : إنما هو لثبوت موضوعه بالأصل وهو القلة ، نظير
الاستطاعة التي ثبتت بأصالة البراءة من الدين المترتب عليها
الصفحه ٧٩ :
التقارن كما إذا لم يكن تقدم أحدهما على الآخر معلوما لا إجمالا ولا
تفصيلا. فصارت الأقسام ثلاثة
الصفحه ١٣٩ : ـ
بأن كان المأموم مسبوقا أو الإمام غير مرضى ـ فلا خلاف في وجوب القراءة على
المأموم. يدل عليه مضافا إليه
الصفحه ١٤٢ : فيهما ،
فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر.
وغيرها من
الأخبار المذكورة في مظانها التي دلالتها على
الصفحه ١٣٧ : على جوازها. وثانيتهما تدل على حرمة القراءة
كرواية قتيبة : إذا كنت خلف إمام يرتضى به في صلاة تجهر فيها
الصفحه ١٤٠ :
يدل على أفضلية التسبيح مطلقا ، ومنه ما يدل على أفضليته للإمام خاصة كما يأتي
ذكرهما. ولا منافاة فيهما
الصفحه ١٣٦ :
الصحيحة الأولى بقرينة قوله : وهو لا يعلم أن الإمام يقرأ مع أن ظهور «لا
ينبغي» في الكراهة ليس
الصفحه ١٥٢ :
بحمل الأولى على غير ذات الولد والثانية على ذات الولد. لكنها غير مجدية :
أما الأول :
فللزوم
الصفحه ١٤١ :
من صلاة الظهر على نحو من صلاة العشاء الآخرة ، وكان يقرأ في الأولتين من
صلاة العصر سرا ويسبح في