الصفحه ٥٧ : استناده إلى طريق
معتبر ، وأخذه من الشارع عليهالسلام من قوله تعالى (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ
الصفحه ٦٨ : استدل لهذا
القول بآيتي النفر والتثبت ، وقد أشار إليهما وإلى ما فيهما من الاختلال والسقم
غير واحد من
الصفحه ٧١ : يخفى.
لكنه مخالف
لظاهر قوله عليهالسلام في صحيح زرارة الوارد في المسألة «تمت صلاته» ، لأنه
ظاهر في
الصفحه ٨٠ : : أظهرهما الثاني بناء على عدم
القول بالأصل المثبت ، فتبصر.
ثم الحكم في
هذه الصورة هو الطهارة أو النجاسة
الصفحه ٨٤ : وفقه وحسبه بدل عما هو المأمور به في الواقع ومسقط لأمره
أيضا وإن لم يوافقه كمّا وكيفا كما هو القول الأول
الصفحه ٨٧ : ينطبق على ما
مرت الإشارة إليه وموهم لخلافه جدا.
والقول بأن ما
يسقط القضاء يستلزم لسقوط الإعادة ، لا
الصفحه ٩٠ : أن
إتيان الثاني أيضا بعنوان الأصالة لا الإعادة ، والتعبير عنه بها مسامحة ليس إلا.
فالقول بأن الإتيان
الصفحه ٩٤ : ء القول بالإجزاء على اعتبار الطرق الشرعية من باب الموضوعية
لا الطريقية ، خال عن وجه الصحة ، لأنه مضافا إلى
الصفحه ١٠٨ : كان المسبب من الأمور
العرفية الإمضائية كالملكية ونحوها ، لأنه مستلزم للقول بحصول الملكية مثلا بمجرد
الصفحه ١١٦ : الثالث من
الأمور السبعة ، فلا حاجة إلى الإطالة.
ثم إن التداخل
على القول به في المسألة عزيمة ، فلا يجوز
الصفحه ١٣٧ : الكراهة المستلزم للقول الأول. وتوهم العكس
أو الطرح مما لا وجه له كما عرفته في المقام الأول ولا حاجة إلى
الصفحه ١٣٨ :
عن ظاهرها بحملها على الكراهة الموجب للقول الأول ، ولا وجه لغيره كما مر.
وأما الثالث :
فلا خلاف
الصفحه ١٤٣ : قوله : خذ ما خالف العامة. فالقول بأفضلية القراءة مطلقا أو
في الجملة مما لا وجه له.
ثم قد ظهر بما
الصفحه ١٤٦ : المتأخرين ، وجعله مغايرا للقول الثالث ،
ومنع اتحادهما بعد نسبته له إلى الأكثر مستظهرا له من تتبع عباراتهم
الصفحه ١٤٧ : القول الأول مما لا وجه له جدا.
واستدل للقول
الثاني بأمور :
أحدها : إن
الأمر في المقام يدور بين كثرة