وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكانَ اللهُ غَفُوراً
____________________________________
لعدم وجود غيرهن عند الهجرة ، حتى تحل ، كما إن تخصيصهن يهاجرن معك ، لإفادة تحريم غير المهاجرات ـ ولم يعلم أن الحكم نسخ بعد ذلك ـ (وَ) أحللنا لك (امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِ) بأن قالت ، وهبت نفسي لك يا رسول الله ، فإنه يجوز له نكاحها ، والحلية بلفظ الهبة ، تخلص (إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ) يا رسول الله (مِنْ دُونِ) سائر (الْمُؤْمِنِينَ) فلا يحل لهم النساء ، بلفظ الهبة (قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي) أمر (أَزْواجِهِمْ) فإن المفروض للمؤمنين أن لا يتزوجوا فوق الأربع ، ولا أن ينكحوا بلفظ الهبة ، تمشيا مع نظام الصالح العام ، أما الرسول فقد استثنى له بعض الأحكام لظروف خاصة ، أحاطت به ، كما أنه وجب عليه أمور لتلك الظروف أيضا (وَ) قد علمنا ما فرضنا في (ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) حيث أبحنا لك الصفوة من الغنائم ، إذا كانت جارية ، ولم تبحها للمؤمنين ، ومعنى قد علمنا ، أن هذا الحكم ليس اعتباطا ، وإنما صادر عن علم وحكمة بالمصالح والمفاسد العامة والخاصة ، ثم بيّن ذلك بقوله (لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ) وضيق في أمر الأزواج ، فإن الرسول أكثر شغلا من أن يحرج عليه بعض الأمور الخاصة ، كما أنه يقع في ضيق ، إن أمر بطلاق ، أو فك بعض نسائه التسع (وَكانَ اللهُ غَفُوراً) لمن