مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً (٦) وَإِذْ
____________________________________
إلا بقدر ما بيّنه الشارع ، كولاية السادة ، والإمام ، وضامن الجريرة (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ) فلا ولاية غير النصرة الإسلامية ، بين المؤمنين ، بأن يرث بعضهم بعضا ، سواء كانوا مهاجرين أم لا ، قال بعض المفسرين : إن المهاجرين لما ذهبوا إلى المدينة ، كان بعضهم ، إذا مات قسمت تركته بين سائر المؤمنين وهذه الآية جاءت لتمنع عن ذلك ، أقول : لم يعلم أن ذلك كان من باب الإرث ، بل يحتمل أنه كان من باب ولاية الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم العامة ، وإلا فلم يدل دليل ، على أن الوارث المسلم ، لم يكن يرث ليرث المهاجر المسلم ، حتى تكون هذه الآية ناسخة قوله «من المؤمنين» والله العالم ، (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا) أيها المؤمنين (إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً) وهذا استثناء منقطع ، والمعنى ، إن الولاية للأقرباء ، إلا أن يفعل بعض المؤمنين بأصدقائه المؤمنين معروفا ، بأن يوصي لهم بشيء من ماله ، أو يوصي إلى أحدهم بأيتامه ، فإنه تنفذ هذه الوصية في الحدود المقررة في الشريعة (كانَ ذلِكَ) الحكم بأن أولي الأرحام ، أولى إلا أن يفعل الإنسان إلى أوليائه معروفا (فِي الْكِتابِ) المحفوظ عند الله سبحانه (مَسْطُوراً) قد كتب وقرر.
[٨] وبمناسبة ما كتب في الكتاب من حكم الولاية بين أولي الأرحام ، يأتي ما سطر فيه من أخذ الميثاق عن النبيين ، وعن المؤمنين ، فإن هذا الحكم ـ وهو أولوية أولي الأرحام ـ من مصاديق ذلك الميثاق العام ، فمن أعطى ذلك الميثاق العام ، لزم عليه الوفاء بهذا الميثاق (وَ) اذكر يا رسول الله (إِذْ