وله ما بقي» (١).
[١ / ١٣٨] وأخرج ابن الضريس في فضائل القرآن والبيهقي في الشعب عن أنس عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «إنّ الله أعطاني فيما منّ به عليّ ، أنّي أعطيتك فاتحة الكتاب. وهي من كنوز عرشي ، ثمّ قسمتها بيني وبينك نصفين» (٢).
[١ / ١٣٩] وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابيّ بن كعب قال : قرأ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فاتحة الكتاب ثمّ قال : «قال ربّكم : ابن آدم أنزلت عليك سبع آيات. ثلاث لي ، وثلاث لك ، وواحدة بيني وبينك.
فأمّا التي لي ف (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ. الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) والتي بيني وبينك (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) منك العبادة وعليّ العون لك. وأمّا التي لك (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)(٣).
[١ / ١٤٠] وأخرج الدارميّ والترمذي وحسّنه والنسائي وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند وابن الضريس في فضائل القرآن وابن جرير وابن خزيمة والحاكم وصحّحه من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن ابيّ بن كعب قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما أنزل الله في التوراة ، ولا في الإنجيل ، ولا في الزبور ، ولا في الفرقان ، مثل امّ القرآن. وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيت ، وهي مقسومة بيني وبين عبدي ، ولعبدي ما سأل» (٤).
[١ / ١٤١] وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمان مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل ، فإذا قال العبد (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) قال الله : حمدني عبدي ، وإذا قال (الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) قال الله : أثنى عليّ عبدي. وإذا قال : (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) قال الله : مجّدني عبدي ـ وقال مرّة : فوّض إليّ عبدي ـ وإذا قال : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) قال : هذا بيني وبين
__________________
(١) الدرّ ١ : ١٩ ؛ الطبري ١ : ١٢٨ / ١٨٣ ؛ ابن أبي حاتم ١ : ٢٨ / ١٩. وفيه : «مدحني عبدي» بدل «حمدني عبدي». من دون زيادة قوله : «ثمّ قال : هذا لي وله ما بقي» ؛ البغوي ١ : ٧٩ ، رواه مطوّلا ؛ كنز العمّال ٧ : ٢٨٨ ـ ٢٨٩ / ١٨٩٢٠.
(٢) الدرّ ١ : ١٦ ؛ الشعب ٢ : ٤٤٨ / ٢٣٦٣ ؛ كنز العمّال ١ : ٥٥٨ / ٢٥٠٦.
(٣) الدرّ ١ : ١٩ ؛ الأوسط ٦ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ؛ مجمع الزوائد ٢ : ١١٢.
(٤) الدرّ ١ : ١٣ ؛ الدارمي ٢ : ٤٤٦ ؛ الترمذي ٤ : ٣٦٠ / ٥١٣١ ؛ سنن النسائي ٢ : ١٣٩ ؛ الطبري ٨ : ٧٨ ، بعد حديث رقم ١٦١٣٢ ؛ ابن خزيمة ١ : ٢٥٢ ؛ الحاكم ١ : ٥٥٨.