انسحاب الحكم الخاص إلى غير مورد دلالته من إسراء حكم موضوع إلى آخر ، لا استصحاب حكم الموضوع ، ولا مجال أيضا للتمسك بالعام لما مر آنفا ، فلا بد من الرجوع إلى سائر الاصول (١).
______________________________________________________
(١) هذا هو القسم الثالث ، وهو ان يكون الزمان في العام ماخوذا بنحو الواحد المستمر ظرفا للحكم فيه ، وفي الخاص مأخوذا بنحو ان يكون مأخوذا في موضوع الحكم فيه ، وان يكون هذا الخاص واقعا في الاثناء لا في اول ازمنة العام ، كما لو ورد اوفوا بالعقود وكان الزمان ماخوذا فيه بنحو الواحد المستمر ، وورد تخصيصه بالخيار في الاثناء وكان الخيار محددا بزمان محدود ، كما لو كان ثبوت الخيار بالشرط مثلا ، وكان الشرط هو ثبوت الخيار بعد مضي زمان من وقت حدوث البيع ، وكان الخيار محدودا بكونه في يوم واحد مخصوص ، ففي مثل هذا لا يرجع الى العام بعد انقضاء زمان الخيار ، لما عرفت في القسم الاول من ان التمسك بالعام بعد انقطاعه لازمه تجزؤ البسيط واتصال المنفصلين واستمرار المنقطع ، ولا يرجع الى استصحاب الخاص لان الخاص حيث كان الزمان مأخوذا فيه بنحو التحديد والتعيين بين الحدين ، فموضوع الحكم هو الزمان المحدود بالحد المعلوم ، ولما كان الزمان قيدا لموضوع الحكم في الخاص فلا يجري الاستصحاب فيه ، لانه لا بد في الاستصحاب من اتحاد موضوع الحكم في المتيقن والمشكوك ، ولما كان موضوع الحكم في المتيقن هو الزمان المحدود ، فتسرية الحكم من هذا الموضوع الى ما بعده وهو الزمان الواقع بعد انقضاء زمان الخيار من تسرية حكم موضوع الى موضوع آخر فلا اتحاد في الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة ، فلا مجال في هذا القسم الى الرجوع الى العام لما عرفت ، ولا مجال للاستصحاب لعدم الاتحاد في الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة ، فيكون من تسرية حكم موضوع الى موضوع آخر ، بل لا بد من الرجوع الى الاصول الأخر غير الاستصحاب.