التاسع : إنه لا يذهب عليك أن عدم ترتّب الاثر غير الشرعي ولا الشرعي بوساطة غيره من العادي أو العقلي بالاستصحاب ، إنما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعا ، فلا يكاد يثبت به من آثاره إلا أثره الشرعي الذي كان له بلا واسطة ، أو بوساطة أثر شرعي آخر ، حسبما عرفت فيما مرّ ، لا بالنسبة إلى ما كان للاثر الشرعي مطلقا ، كان بخطاب الاستصحاب أو بغيره من أنحاء الخطاب ، فإن آثاره شرعية كانت أو غيرها يترتب عليه إذا ثبت ولو بأن يستصحب ، أو كان من آثار المستصحب ، وذلك لتحقق موضوعها حينئذ حقيقة ، فما للوجوب عقلا يترتب على الوجوب الثابت شرعا باستصحابه أو استصحاب موضوعه ، من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة إلى غير ذلك ، كما يترتب على الثابت بغير الاستصحاب ، بلا شبهة ولا ارتياب ، فلا تغفل (١).
______________________________________________________
والبراءة تنفي استحقاق العقاب باعتبار عدم الوصول بعدم قيام الحجة عليه ، وباستصحاب عدم التكليف يثبت عدم التكليف فيترتب عليه عدم الاستحقاق ايضا ، فعدم الاستحقاق من جهة عدم التكليف غير عدم الاستحقاق من جهة عدم الوصول. والله العالم.
(١) الغرض من هذا التنبيه هو التنبيه على الاستثناء مما مرّ في التنبيه السابع ، من انه لا يترتّب على المستصحب الاثر العقلي.
وتوضيح ذلك : ان المستصحب اذا كان هو الموضوع غير المجعول وكان له اثر غير مجعول ، كما لو شك في بقاء الماء المطلق فلا يستصحب بقاؤه لترتيب كونه له حيّز ويترتب عليه اثره المجعول ككونه مطهرا أو رافعا للحدث.
واذا كان المستصحب هو الحكم فيستصحب لكونه بنفسه مجعولا شرعيا ، ولا يترتب على استصحابه الاثر العقلي غير الشرعي المترتب على وجود الحكم