وتوهّم أنه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علّق عليه فاختل أحد ركنيه (١) فاسد ، فإن المعلّق قبله إنما لا يكون موجودا فعلا ، لا أنه لا يكون
______________________________________________________
والمختار للمصنف جريان الاستصحاب فيه ، ولذا قال (قدسسره) : ((انه كما لا اشكال)) في جريان الاستصحاب ((فيما اذا كان المتيقن حكما فعليا)) كالوضوء المشكوك ارتفاعه بالخفقة والخفقتين فان الوضوء حكم فعلي ((مطلقا)) أي غير معلق على شيء ، ولا اشكال في جريان الاستصحاب في الحكم الفعلي المطلق أي غير المعلق ، كذلك ((لا ينبغي الاشكال فيما اذا كان)) المتيقن حكما ((مشروطا معلقا)) كما لو قال العصير العنبي اذا غلى يحرم او ينجس ((فلو شك في مورد لاجل طروء بعض الحالات عليه في بقاء احكامه)) كما اذا صار العنب زبيبا ((ففيما صح استصحاب احكامه المطلقة)) كما لو شك في بقاء حليّة اكل العصير العنبي لاجل الشك في تحقق غليانه وعدمه ، كذلك ((صحّ استصحاب احكامه المعلّقة)) كحرمته فيما اذا صار زبيبا ثم غلى ، وقد اشار الى الوجه في جريان الاستصحاب فيه بقوله : ((لعدم الاختلال ... الى آخر الجملة)) وسيظهر ان شاء الله تعالى تمامية جريان الاستصحاب فيه ـ في نظره ـ في شرح قوله وتوهّم.
(١) لا يخفى انه اشار في المتن الى اشكالين في جريان الاستصحاب في المعلّق :
الاول : ما اشار اليه بقوله : ((وتوهّم)) ، وحاصله : ان الحكم في المعلق لا تحقق له بالفعل إلّا بتحقق ما علّق عليه ، وقبل تحققه لا حكم فعلي له ، ومن الواضح تقوّم الاستصحاب بركنيه وهما المتيقن السابق والشك في بقائه ، وحيث عرفت انه لا حكم فعليّ في المعلّق قبل تحقق ما علّق عليه فلا متيقن في المقام قد شك في بقائه ، والمفروض في المقام انه في حال كون العنب عنبا لم يتحقق غليان ، وفي حال تحقق الغليان وهو حال كون العنب زبيبا وان شك في حرمة هذا العصير الّا انه لا متيقن سابق لهذا الشك ، لوضوح ان الزبيب في حال كونه عنبا لم يكن بحرام لعدم تحقق الغليان في تلك الحال ، فلا يقين بالحرمة الفعلية حتى يكون الشك في حال الغليان من