اللهم إلا أن يقال : إن التعليل به إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ، بتقريب أن الاعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف وعدم حرمته شرعا ، وإلا للزم عدم اقتضاء ذاك الامر له ، كما لا يخفى ، مع اقتضائه شرعا أو عقلا (١) ،
______________________________________________________
الظاهري. وقد اشار المصنف الى هذا الجواب في طي الايراد عليه بقوله : ((ثم انه لا يكاد يصح التعليل)) لعدم الاعادة في المقام بان الامر الظاهري يقتضي الاجزاء بناء على القول باقتضائه لذلك ، واليه اشار بقوله : ((لو قيل باقتضاء الامر الظاهري للاجزاء)) وقد عرفت تقريبه. وقوله ((كما قيل)) اشارة الى ضعف هذا التعليل وانه لا يكاد يصح. واشار الى الوجه في كون هذا التعليل مما لا يكاد يصح بقوله : ((ضرورة)) انه بناء على هذا التعليل تكون العلة لعدم الاعادة هو اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ، لا ان الاستصحاب في المقام هو العلة لعدم الاعادة ف ((ان العلة)) لعدم الاعادة بناء ((عليه)) أي على هذا التعليل ((انما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للاجزاء و)) هو المقتضي ل ((عدم اعادتها)) لتحققه في احد مصاديقه وهو الاستصحاب ((لا)) ان المقتضي لعدم الاعادة هو الاستصحاب و ((لزوم النقض من الاعادة)) وقد عرفت ان ظاهر الرواية كون العلة لها هو نفس الاستصحاب ولزوم النقض من الاعادة ، لا ان الاستصحاب من مصاديق الامر الظاهري الذي هو العلة لعدم الاعادة.
(١) هذا تصحيح منه لهذا الجواب ، ودفع لما أورده عليه. وحاصله : ان الجواب بكون الامر الظاهري هو العلة للاجزاء يرجع الى صغرى وهي استصحاب الطهارة في حال الشك ، وكبرى وهي انه بعد جريان الاستصحاب يكون هناك امر ظاهري بالصلاة في الثوب المشكوك الطهارة ، ولازم هذا القياس المؤلف من هذه الصغرى والكبرى هو الاجزاء ، لما قيل به في محله من استلزام الامر الظاهري للاجزاء ، واذا كان الاجزاء ناتجا عن صغرى وكبرى كان لكل منهما دخل في الاجزاء الذي هو