الحاصل بالنظر والفحص بعده الزائل بالرؤية بعد الصلاة ، كان مفاد قاعدة اليقين ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
(١) مراده من المورد الاول هو المورد الاول من الصحيحة المشتمل على قضية لا تنقض ، لا بحسب الموارد في الصحيحة فانه المورد الثالث كما عرفت. وعلى كل فالمورد المشار اليه هو قوله : ((قلت فان ظننت انه قد اصابة ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا فصليت فرأيت فيه ، قال عليهالسلام : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت لم ذلك؟ قال عليهالسلام لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا)).
وتمهيدا للمراد نقول : ان هنا قاعدتين : قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين ، وكلاهما متقوّمان باليقين والشك ، الّا ان الشك في قاعدة الاستصحاب لا يسري الى اليقين ، كما لو شك في وقوع الحدث بعد اليقين بالطهارة ، فان الشك في وقوع الحدث بعد العلم بالطهارة موجب للشك في بقاء الطهارة لا في حدوثها ، بخلاف قاعدة اليقين فانه لا بد من سراية الشك فيها الى حدوث اليقين ، كما لو تيقّن بنجاسة شيء اليوم ثم شك بعد ذلك في طهارته ، على وجه سرى شكه الى يقينه الذي كان ، فيكون الشك اللاحق موجبا لانقلاب اليقين الذي كان بالحدوث الى الشك ، ففي قاعدة اليقين لا اجتماع فيها لليقين والشك لسراية الشك فيها الى اليقين ، وفي قاعدة الاستصحاب مما يجتمع اليقين فيها والشك ، لعدم المنافاة بين اليقين بالحدوث مع الشك في البقاء ، وفي قاعدة اليقين حيث يسري الشك فيها الى اليقين بالحدوث فلا يعقل اجتماع اليقين والشك فيها.
اذا عرفت هذا ... فنقول : ان المراد من جملة فنظرت فلم أر شيئا انه قد حصل له اليقين بطهارة الثوب لما نظر فلم ير شيئا ، ويكون له يقينان : يقين قبل ظن الاصابة ، ثم ظن بالاصابة ، ثم لما نظر ولم ير شيئا حصل له اليقين ثانيا بالطهارة ، وبعد ان صلى رأى. ومن الواضح انه بعد ان رأى يسري شكه الى يقينه الذي حدث