الحادي عشر : لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل تحقق حكم أو موضوع (١).
وأما إذا كان الشك في تقدّمه وتأخره بعد القطع بتحققه وحدوثه في زمان : فإن لوحظ بالاضافة إلى أجزاء الزمان ، فكذا لا إشكال في استصحاب عدم تحققه في الزمان الاول ، وترتيب آثاره لا آثار تأخره عنه ، لكونه بالنسبة إليها مثبتا إلّا بدعوى خفاء الواسطة ، أو عدم التفكيك في التنزيل بين عدم تحققه إلى زمان وتأخره عنه عرفا ، كما لا تفكيك بينهما واقعا ، ولا آثار حدوثه في الزمان الثاني ، فإنه نحو وجود خاص ، نعم لا بأس بترتيبها بذاك الاستصحاب ، بناء على أنه عبارة
______________________________________________________
(١) هذا التنبيه لبيان ان الاستصحاب الجاري في عدم شيء او في وجوده هل يثبت به عنوان التأخر او التقدم للمستصحب او لا يثبت به؟ ... وقبل الشروع في ذلك لا بد من الفراغ عن جريان الاستصحاب في عدم الحكم او عدم الموضوع ذي الحكم ، لانه بعد مسلميّة جريانه في ذلك يصحّ البحث عن كون هذا الاستصحاب هل يثبت به عنوان التأخّر او التقدّم ، اما اذا لم يجر الاستصحاب في نفس عدم الحكم وعدم الموضوع ذي الحكم فلا مجال للبحث عن اثبات عنوان التأخر او التقدم بواسطة هذا الاستصحاب ، ولكنه حيث قد مرّ في التنبيه الثامن صحة جريان الاستصحاب في عدم الحكم وعدم الموضوع ذي الحكم فجريان الاستصحاب فيهما مفروغ عنه. والى هذا اشار بقوله : ((لا اشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في اصل تحقق حكم او موضوع)) ذي حكم فيجري استصحاب عدم الحكم فيما اذا شك في اصل تحقق الحكم ، ويجري استصحاب عدم الموضوع فيما اذا شك في اصل تحقق موضوع ذي حكم.