الرابع عشر : الظاهر أن الشك في أخبار الباب وكلمات الاصحاب هو خلاف اليقين ، فمع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب (١) ، ويدل عليه ـ مضافا إلى أنه كذلك لغة كما في الصحاح ،
______________________________________________________
ولا وجه لاثباته كون المرجع هو الاستصحاب مطلقا فيما اذا كان الزمان ظرفا واحدا مستمرا ، لما عرفت من عدم الرجوع الى الاستصحاب وان كان الزمان ظرفا للعام ، فيما اذا كان الزمان في الخاص مأخوذا بنحو كونه قيدا للموضوع ، فان المرجع فيه ساير الاصول دون الاستصحاب كما مرّ في القسم الثالث. ولا وجه لنفيه الاستصحاب مطلقا فيما اذا كان الزمان مأخوذا في العام بنحو التقطيع ولو لم يكن العام بحجة لاجل المعارضة فقد عرفت انه لا مانع من الرجوع الى الاستصحاب لوجدانه لاتحاد الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة ، كما مرّ بيانه في القسم الرابع.
لا يخفى ان القول الثالث وهو كون العام مرجعا مطلق سواء في الواحد المستمر وفي غيره ، ولا وجه للتفصيل الذي ذكره المصنف ، ولا لما ذكره الشيخ ، والوجه فيه ان العام له دلالتان : دلالة من حيث العموم بالنسبة الى افراد العقود كعقد البيع وعقد الاجارة وغيرهما من العقود ، ودلالة من حيث الاطلاق وهو الوفاء بالعقد بالنسبة الى الزمان ، وللاطلاق دلالة على وجوب الوفاء بالعقد في كل قطعة من قطعات الزمان ، ولذا كان له عصيانات متعددة بحيث يمكن ان يطيع ويفي بالعقد في بعض قطعات الزمان ، ويمكن ان يعصي ولا يفي به في القطعة الاخرى ، ولا يكون الاطلاق فيه نظر الى الجمع بين القيود حتى يقال ان المفروض ان النظر فيه الى الزمان بنحو الواحد المستمر ، لان المراد من الاطلاق عدم النظر الى اخذ القيود بنحو اللابشرط القسمي وليس فيه جمع بين القيود.
(١) الغرض من هذا التنبيه هو اثبات ان الاستصحاب قوامه باليقين في الزمان السابق وعدم اليقين في الزمان اللاحق ، ولا خصوصية للشك الاصطلاحي الذي هو تساوي