الثاني عشر : إنه قد عرفت أن مورد الاستصحاب لا بد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم كذلك ، فلا إشكال فيما كان المستصحب من الاحكام الفرعية ، أو الموضوعات الصرفة الخارجية (١) ، أو اللغوية إذا كانت ذات احكام شرعية (٢).
______________________________________________________
المعلوم زمانه. وقد اشار الى هذا بقوله : ((كما انقدح)) مما مرّ بيانه في عدم جريان الاستصحاب في العدم التامّي لعدم احراز الاتصال اللازم احرازه في جريان الاستصحاب ، فمن هذا الشرط انقدح ((انه لا مورد للاستصحاب)) لان الاتصال غير محرز ((ايضا فيما تعاقب حالتان متضادتان)) يلازم وجود كل منهما ارتفاع الآخر ((كالطهارة والنجاسة)) والطهارة والحدث ((و)) ذلك فيما اذا ((شك في ثبوتهما وانتفائهما)) في الساعة الثالثة ((للشك في)) ما هو ((المقدّم)) منهما ((والمؤخر منهما وذلك لعدم احراز)) الشرط لجريان الاستصحاب في ((الحالة السابقة المتيقنة)) وهو كون تلك الحالة السابقة المتيقنة اجمالا هي ((المتصلة بزمان الشك في ثبوتهما و)) ذلك لوضوح ((تردّدها بين الحالتين)) كما مرّ بيانه ((و)) قد ظهر ((انه ليس)) المقام ((من تعارض الاستصحابين)).
(١) هذا التنبيه لبيان ان الاستصحاب يجري في الامور الاعتقادية كما يجري في غيرها ، ولذا اشار اولا الى جريانه في غير الامور الاعتقادية حيث يكون المستصحب مما يرتبط بالشارع ، سواء كان بنفسه مجعولا واثرا شرعيا كالحكم كنفس الوجوب او الحرمة ، او كان موضوعا له اثر مجعول شرعي كالماء والخمر ، لما عرفت من ان ما لا يرتبط بالشارع لا يجري فيه الاستصحاب ، ولذا قال (قدسسره) : ((انه قد عرفت ان مورد الاستصحاب ... الى آخر الجملة)).
(٢) يحتمل ان يكون مراده من الموضوع اللغوي في قبال الموضوعات الصرفة الخارجية ، هو مثل الصعيد في ان المراد منه يتوقف على مراجعة اللغة في انه هل هو