على تقدير لم يثبت (١) ، ومن أن اعتبار اليقين إنما هو لاجل أن التعبد والتنزيل شرعا إنما هو في البقاء لا في الحدوث ، فيكفي الشك فيه على
______________________________________________________
(١) توضيحه : ان الامارة : تارة تدل على ثبوت الحكم كما لو قلنا في الامارات بالسببيّة ، ولا كلام في هذا لعدم الاشكال في الاخذ بما دلت عليه الامارة من الحكم سواء بعمومها او باطلاقها. واخرى : تكون الامارة دالة على محض ثبوت الحكم لو كان ، بان تكون منجزة له لو كان ومعذّرة عنه ، كما لو قلنا بجعل محض الحجيّة ، فانه لو كان المجعول نفس الحجية فلا تستلزم الامارة ثبوت الحكم على طبق مؤداها ، بل حتى لو قلنا بالحكم الطريقي فانه حيث كان منبعثا عن مصلحة الواقع فلا يكون فيما اذا أخطأت الامارة حكم على طبقها من دون دلالة لها لا بالعموم ولا بالاطلاق ، فهل يجري استصحاب الحكم الذي دلّت الامارة على محض ثبوته أي على تنجيزه أو لا يجري؟ وهذا التنبيه الثاني معقود لبيان ذلك ، وانه هل يجري الاستصحاب في هذا الفرض أو لا يجري؟
ولا يخفى ان المراد من العنوان المذكور في هذا التنبيه هو ما ذكرنا لا ما توهمه ظاهر العبارة من كفاية الشك في البقاء على تقدير الثبوت في جريان الاستصحاب ، لان فرض كون الثبوت تقديريا هو فرض عدم الثبوت بالفعل ، وقد عرفت انه لا بد في الاستصحاب من كون الثبوت فيه فعليا ، ومع عدم الثبوت بالفعل لا يجري الاستصحاب.
وتوضيح الاشكال ببيان امرين : الاول : ان المستفاد من دليل لا تنقض هو انه لا بد في مجرى الاستصحاب من يقين سابق متعلق بحكم أو بموضوع ذي حكم ، وشك لاحق متعلق بما تعلق به اليقين السابق ، فاليقين السابق والشك اللاحق بهما يتقوّم الاستصحاب ، فاذا فقد احدهما فلا وجه لجريان الاستصحاب ، لعدم تحقق ما به يتقوّم الاستصحاب.