بهذه الشريعة ، فلا شك في بقائها حينئذ ، ولو سلم اليقين بثبوتها في حقهم (١) ، وذلك لان الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا
______________________________________________________
(١) لا يخفى انه قد استشكل في جريان الاستصحاب في الحكم الثابت في الشريعة السابقة بوجوه :
الاول : ما اشار اليه بقوله : ((وفساد توهم اختلال اركانه ... الى آخره)).
وتوضيحه : انه لا اشكال في ان الحكم الثابت لموضوع اذا ثبت لموضوع آخر فانه يكون حكما آخر غير الحكم الثابت للموضوع الاول ، غاية الامر انه يكون حكما مثله ، وكذا اذا احتمل ثبوته لموضوع آخر فانه بعد كونه حكما آخر يكون الشك فيه شكا في الحدوث لا شكا في بقاء ما كان ، لوضوح عدم اليقين السابق بالحكم المحتمل ثبوته لموضوع آخر غير الموضوع الاول ، وحيث لا يقين سابق فلا شك في البقاء وانما هو شك في الحدوث.
فاذا عرفت هذا ... نقول : ان الحكم الثابت في الشريعة السابقة موضوعه المكلف الموجود في زمان تلك الشريعة ، وثبوته في شريعتنا انما هو ثبوت حكم آخر مثل الحكم السابق لان موضوعه هو المكلف الموجود في شريعتنا ، وليس هو نفس الحكم الثابت في الشريعة السابقة ، وعلى هذا فلا مجرى للاستصحاب في الحكم الثابت في الشريعة السابقة ، لارتفاعه قطعا بارتفاع موضوعه وهو المكلف الموجود في تلك الشريعة ، فلا يقين بالحكم السابق حتى يكون الشك شكا في بقائه ، بل الشك فيه دائما شك في الحدوث لا في البقاء ، لانه شك في حدوث حكم آخر غير الحكم الاول.
والحاصل : انه لا يجري الاستصحاب في احكام الشريعة السابقة لعدم تمامية كلا ركني الاستصحاب فيها حيث لا يقين سابق بالحكم ، واذا لم يكن هناك يقين سابق فلا يكون شك في البقاء ايضا ، فكلا ركني الاستصحاب مفقودان في الاحكام الثابتة في الشريعة السابقة ، ولذا قال (قدسسره) : ((توهّم اختلال اركانه)) أي حاصل هذا