.................................................................................................
______________________________________________________
فاتضح مما ذكرنا : ان ما بعد انقضاء زمان الخيار في هذا القسم الثالث ليس فيه دليل لفظي يرجع اليه لا من العام لما مرّ ولا من الخاص ، لان الزمان فيه مأخوذ في الموضوع وهو محدود بحدّين ، ولازم ذلك خروج هذا الزمان عنه ، ولا مجال ايضا للرجوع الى الاستصحاب وان لم يكن دليل لفظي هناك ، لكنه لعدم اتحاد الموضوع لا يرجع الى الاستصحاب ، فيتعيّن الرجوع الى ساير الاصول.
وظهر ايضا ما في ظاهر كلام الشيخ الاعظم من انه حيث يكون الزمان ماخوذا في العام بنحو الواحد المستمر ظرفا للحكم ، فالمرجع بعد تخصيصه بالخيار ـ مثلا ـ الى استصحاب حكم الخاص فيما بعد انقضاء زمان الخيار ، لما عرفت من عدم الرجوع الى الاستصحاب في هذا القسم مع ان العام قد اخذ الزمان فيه بنحو الواحد المستمر.
وعلى كل فقد اشار المصنف الى عدم الرجوع في هذا القسم الى عموم العام ولا الى الخاص ولا الى الاستصحاب وان المرجع ساير الاصول بقوله : ((وان كان مفاد العام على النحو الاول)) بان يكون الزمان مأخوذا فيه بنحو الواحد المستمر ظرفا للحكم ((والخاص على النحو الثاني)) بان يكون الزمان ماخوذا فيه بما هو قيد للموضوع ((فلا مورد)) في هذا القسم ((للاستصحاب)) ، والوجه في ذلك ما اشار اليه بقوله : ((فانه وان لم يكن هناك دلالة)) لدليل لفظي ((اصلا)) لما عرفت من عدم الدلالة لا من العام كما سيشير اليه ولا من الخاص ((إلّا ان انسحاب الحكم الخاص الى غير مورد دلالته)) وهو الزمان الذي يكون بعد انقضاء زمان الخيار ، وبهذا اشار الى عدم دلالة الخاص على ثبوت حكمه فيما بعد انقضاء زمانه ، ولكن الاستصحاب ايضا لا مجال له ، لان هذا الزمان لا ينسحب اليه حكم الخاص بواسطة الاستصحاب ، لان جريان الاستصحاب فيه فاقد لشرط جريان الاستصحاب وهو اتحاد الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة ، فانسحاب الحكم بواسطة الاستصحاب ((من اسراء حكم موضوع الى)) موضوع ((آخر لا)) من ((استصحاب حكم الموضوع)) في القضية المتيقنة الى نفس الموضوع في القضية