ثم إنه أشكل على الرواية ، بأن الاعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة ليست نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها ، بل باليقين بارتفاعها ، فكيف يصح أن يعلّل عدم الاعادة بأنها نقض اليقين بالشك؟ نعم إنما يصح أن يعلّل به جواز الدخول في الصلاة ، كما لا يخفى (١) ، ولا يكاد يمكن
______________________________________________________
قوله عليهالسلام لانك كنت على يقين من طهارتك)) هو ((اليقين بالطهارة)) الذي كان ((قبل ظن الاصابة)) ولازم هذا ان لا يكون المراد من قوله فنظرت فلم أر شيئا لبيان حصول اليقين له بعدم الاصابة بعد النظر ، بل الفرض انه فحص فلم يجد من دون ان يكون قد حصل له اليقين بعدم الاصابة. ثم اشار الى ان الظاهر من الرواية هو هذا ، دون اليقين بعدم الاصابة عند النظر بقوله : ((كما هو الظاهر)) والوجه في كونه هو الظاهر هو ظهور الرؤية بعد ان صلى في رؤية النجاسة التي ظن باصابتها دون رؤية نجاسة ما. ثم اشار الى انه لو كان المراد من قوله فنظرت فلم أر شيئا هو حصول اليقين له بعدم الاصابة عند النظر ، لكان مفاد الرواية قاعدة اليقين بقوله : ((فانه لو كان المراد منه)) أي لو كان المراد من اليقين في قوله عليهالسلام لانك كنت على يقين من طهارتك هو ((اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعده)) أي يكون قول السائل فنظرت فلم أر شيئا دالا على حصول اليقين بعد النظر والفحص ، وعلى هذا يكون ((الزائل بالرؤية)) للنجاسة ((بعد الصلاة)) في قول السائل فصليت فرأيت فيه هو اليقين بعدم النجاسة الحاصل له بعد النظر والفحص ، وعلى هذا الفرض ((كان مفاد)) أي كان مفاد المورد الاول هو ((قاعدة اليقين كما لا يخفى)) الّا انك قد عرفت ان لازم كون مفاد المورد قاعدة اليقين هو كون الرؤية للنجاسة بعد الصلاة هي رؤية نجاسة ما ، لا رؤية النجاسة التي ظن باصابتها ، وقد عرفت انه خلاف الظاهر.
(١) لا يخفى انه بناء على كون مفاد الرواية قاعدة اليقين لا يرد هذا الاشكال كما سنشير اليه ان شاء الله تعالى ، وانما يرد الاشكال بناء على كون مفادها هو الاستصحاب.