فافهم (١).
وإن كان مفادهما على النحو الثاني ، فلا بد من التمسك بالعام بلا كلام ، لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده ، فله الدلالة على حكمه ، والمفروض عدم دلالة الخاص على خلافه (٢).
______________________________________________________
استمرار حكم العام ((بعد زمان دلالته)) أي بعد انقضاء زمان دلالة الخاص فلا انقطاع لزمان العام فلا تردد تلك المحاذير ((فيصح التمسك باوفوا بالعقود ولو خصص ب)) مثل ((خيار المجلس ونحوه)) من الخيارات التي يكون زمانها اول زمان وقوع عقد البيع كخيار الحيوان وخيار التسليم. واشار الى عدم التمسك باوفوا بالعقود فيما اذا كان التخصيص في الاثناء كما في مثل خيار الغبن بقوله : ((ولا يصح التمسك به)) أي بعموم اوفوا بالعقود ((فيما اذا خصص بخيار)) واقع في اثنائه ((لا في اوله)) وقد عرفت ايضا عدم الانقطاع ايضا فيما اذا كان الخاص محددا لانتهاء هذا الواحد المستمر ، فان العام يكون مرجعا فيما بين اول أزمنة هذا الواحد وما بين حد انتهائه ، لعدم حدوث الانقطاع له في الاثناء حتى يلزم ورود تلك المحاذير.
(١) لعله اشارة الى ما يظهر من كلام الشيخ الاعظم من ذهابه الى عدم التمسك بالعام فيما كان العام قد لحظ الزمان فيه ظرفا واحدا مستمرا مطلقا ، سواء كان التخصيص واقعا في الاثناء أو من الاول ، وقد عرفت ان الحق التفصيل بين كونه واقعا من الاول فيصح التمسك بالعام ، وبين كونه واقعا في الاثناء فلا يصح التمسك بالعام.
(٢) هذا هو القسم الثاني وهو كون كل من العام والخاص قد كان لحاظ الزمان فيه بنحو التقطيع ، فيكون في العام كل قطعة من الزمان قيدا للموضوع الذي له الحكم في العام ، وفي الخاص محددا للموضوع الذي ثبت له حكم الخاص ، ولما كان العام في هذا القسم منحلا الى افراد متعددة بعدد قطعات الزمان لكل قطعة منه حكم غير الحكم الذي للقطعة الاخرى ، فلم يكن خروج فرد منه قد حدد بحد من الزمان