.................................................................................................
______________________________________________________
للواحد ولا انقطاع هنا له ، فيكون المرجع بعد انقضاء زمان خيار المجلس الذي هو زمان الخاص العام وهو اوفوا بالعقود ، فيدل على وجوب الوفاء بعقد البيع في الزمان اللاحق لزمان الخيار وهو ما بعد زمان المجلس.
ومما ذكرنا يظهر : انه لو كان الخاص محددا للزمان الواحد المستمر الذي هو ظرف حكم العام ، بان يكون الخاص دالا على ان هذا الواحد المستمر في العام امد انتهائه هو هذا الزمان ، ففي مثل هذا يكون العام مرجعا في مجموع الزمان الواحد المستمر الى حدّ انتهائه ، نعم لا يكون حجة في الزمان الواقع بعد انتهاء زمانه لدلالة الخاص على انتهاء زمان هذا الواحد المستمر في العام ، واما ما بين اول زمان هذا الواحد المستمر الى حدّ انتهائه فالعام فيه هو المرجع ، لعدم حدوث انقطاع لهذا الواحد المستمر ما بين اول ازمنته وزمان انتهائه ، فلا يلزم محذور من تلك المحاذير ، ولم يشر المصنف اليه هنا ولعله لوضوحه ، لان المحاذير انما ترد حيث يكون انقطاع في الاثناء ، والمفروض عدم الانقطاع في الاثناء في هذا ايضا.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((نعم لو كان الخاص غير قاطع لحكمه)) أي غير قاطع لحكم العام ، وذلك ((كما اذا كان)) الخاص ((مخصصا له)) أي للعام ((من الاول)) كما في تخصيص خيار المجلس لاوفوا بالعقود فانه مخصص للعام من اول ازمنة وقوع البيع الى ان ينتهي المجلس ، وفي هذا الخيار حيث كان التخصيص واقعا من الاول ((لما)) كان هذا الخيار المخصّص لعموم اوفوا بالعقود مما ((ضرّ به)) أي انه لا يضر التمسك بعموم اوفوا بالعقود فيما بعد انقضاء زمان خيار المجلس ، ولا يكون حكم هذا العام مرتفعا الّا في خصوص زمان خيار المجلس الذي مورد دلالة الخاص و ((في غير مورد دلالته)) أي في غير مورد دلالة الخاص يكون المرجع هو عموم اوفوا بالعقود. واشار الى الوجه في كون المرجع هو العام هو عدم الانقطاع في الواحد المستمر من زمان العام ، لان ابتداء دلالة العام على وجوب الوفاء بعد انقضاء زمان الخيار بقوله : ((فيكون اول زمان استمرار حكمه)) أي اول زمان