البحث في بداية الوصول
١٧/١ الصفحه ٣٠٤ : بالعقود عموم الا العموم
الافرادي وهو العموم الشامل لعقد البيع وغيره من افراد العقود ، فعقد البيع احد
الصفحه ٢٩٨ : عقد من العقود
في كل قطعة من الزمان ثابتا له وجوب الوفاء ، ومعنى هذا هو ان الموضوع للحكم الذي
هو وجوب
الصفحه ٢٩٧ : ؟ كما في مثل اوفوا بالعقود وهو عام يدل على الوفاء
بكل عقد ، والبيع احد العقود فيشمله عموم اوفوا بالعقود
الصفحه ٣٠٠ : قد لحظ الزمان فيه بنحو الظرف الواحد المستمر في مقام الاثبات ،
كما في مثل اوفوا بالعقود الشامل لجميع
الصفحه ٣٠٦ : ، فيكون أول زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالته ، فيصح التمسك بأوفوا
بالعقود ولو خصص بخيار المجلس ونحوه
الصفحه ٣٠٧ : بالعقود ، فيدل على وجوب الوفاء بعقد البيع في الزمان اللاحق لزمان الخيار
وهو ما بعد زمان المجلس.
ومما
الصفحه ٣٠٣ : الخاص يكون المرجع هو العام ولا يرجع الى استصحاب حكم الخاص ، فمثل اوفوا
بالعقود الذي هو العام الشامل
الصفحه ٣٠٨ : المحاذير ((فيصح التمسك باوفوا بالعقود ولو خصص ب)) مثل ((خيار المجلس
ونحوه)) من الخيارات التي يكون زمانها
الصفحه ٩٠ :
التصرفات
، ولا الزوجية من جواز الوطء (١) ، وهكذا سائر الاعتبارات في أبواب العقود
والإيقاعات
الصفحه ٣١٢ : بعد انقضاء زمان الخاص ، فاذا دلّ اوفوا بالعقود ـ مثلا ـ على ثبوت حكم
الوفاء لكل عقد في كل زمان ، ثم
الصفحه ٣١٥ : العموم بالنسبة الى افراد العقود كعقد البيع وعقد الاجارة وغيرهما
من العقود ، ودلالة من حيث الاطلاق وهو
الصفحه ٣١٠ : ازمنة العام ، كما لو ورد اوفوا بالعقود وكان الزمان
ماخوذا فيه بنحو الواحد المستمر ، وورد تخصيصه بالخيار
الصفحه ٤٤ : مفاد
الرواية الثالثة قاعدة الحلّ فقط. وذهب المصنف في حاشيته على الرسائل ان مفاد
الروايتين الاوليين
الصفحه ٥٧ : التكليفية والاحكام
الوضعية بجريان الاستصحاب في خصوص الحكم الوضعي كما ذهب اليه الفاضل التوني ، فلذا
ناسب
الصفحه ٧٤ : : ان هذا
الايراد يتكفّل عدم صحة ما ذهب اليه الشيخ ايضا فهو مشترك الورود على كلا
الدعويين.
وتوضيحه