.................................................................................................
______________________________________________________
ولازمه اتصال المنفصلين ، وكون المنقطع له استمرار ، ولازمه استمرار المنقطع ، وكل ذلك خلف واضح ... واذا كان العام لا يمكن ان يكون مرجعا بعد زمان الخاص فلا يكون للعام دلالة على الوفاء بالعقد بعد زمان الخاص ، وحيث ان حكم الخاص كان متيقنا ثم شك في بقائه بعد زمان ، فلا بد من اجراء الاستصحاب فيه والحكم ببقائه في الزمان اللاحق لزمان الخاص ، ولازم هذا ان يكون للمغبون حق فسخ العقد بعد انقضاء زمان الفورية ، ولذا قال : (قدسسره) : ((فان كان مفاد كل من العام والخاص)) قد لحظ الزمان فيهما ((على النحو الاول)) وهو لحاظ الزمان بنحو الواحد المستمر ظرفا ((فلا محيص عن استصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالته)) أي في غير مورد دلالة الخاص وهو الزمان اللاحق لزمان الخاص : أي فيما بعد زمان الخاص يكون المرجع هو استصحاب حكم الخاص ، ولا يكون المرجع هو العام ((لعدم دلالة للعام على حكمه)) وهو وجوب الوفاء فيما بعد زمان الخاص ، لان هذا الزمان لم يكن فردا للعام بنفسه ، لان المفروض انه لا عموم ازماني للعام ، وانما كان هذا الزمان بعض الواحد المستمر لو لم يقع لهذا الواحد انقطاع ، وبعد وقوع الانقطاع في هذا الزمان الواحد فلا يكون مشمولا للعام ((لعدم دخوله على حدة في موضوعه)) أي في موضوع العام لعدم العموم الازماني للعام ((و)) بحصول ((انقطاع الاستمرار)) للزمان الواحد المستمر ((ب)) واسطة حكم ((الخاص)) الواقع في اثنائه فلا استمرار لذلك الواحد لهذا الزمان الواقع بعد زمان حكم الخاص بعد انقطاعه بزمان حكم الخاص ، فلا يعقل شمول العام له ، والّا لزم تجزؤ الواحد البسيط واتصال المنفصلين واستمرار المنقطع وكلّه خلف كما عرفت.
واشار الى ان المرجع لا بد وان يكون استصحاب حكم الخاص بقوله : ((الدال على ثبوت الحكم له)) أي ان الدليل الخاص بعد ان كان دالا على ثبوت الحكم له أي للخاص ((في الزمان السابق من دون دلالته على ثبوته في الزمان اللاحق)) أي ان الخاص ايضا لا يدل على ثبوت حكمه في الزمان اللاحق ، والّا لكان المرجع هو