فإن كان مفاد كل من العام والخاص على النحو الاول ، فلا محيص عن استصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالته ، لعدم دلالة للعام على حكمه ، لعدم دخوله على حدة في موضوعه ، وانقطاع الاستمرار بالخاص الدال على ثبوت الحكم له في الزمان السابق ، من دون دلالته على ثبوته في الزمان اللاحق ، فلا مجال إلا لاستصحابه (١).
______________________________________________________
((واخرى)) يكون الزمان ملحوظا فيه ((على نحو يكون مفردا ومأخوذا في موضوعه)).
(١) بعد ان كان كل من العام والخاص بحسب ملاحظة الزمان بنحو الواحد المستمر وبنحو التقطيع ينقسم الى قسمين ، فالحاصل من ضرب الاثنين في الاثنين اربعة ، فتكون الشقوق التي يتكلم فيها اربعة :
الاول : ما اذا كان كل من العام والخاص قد لحظ الزمان فيهما بنحو الواحد المستمر ، وهو المراد من قوله : ((فان كان مفاد كل من العام والخاص على النحو الاول)) فالمتحصل من كلام المصنف ان العام الملحوظ فيه الزمان بنحو الواحد المستمر ، اذا كان مخصصه الملحوظ فيه الزمان بنحو ملاحظته في العام ، اذا كان تخصيصه بالخاص موجبا للانقطاع في هذا الزمان الواحد المستمر ، بان يكون التخصيص واقعا في اثناء هذا الزمان الواحد ، فلا يكون العام حجة ومرجعا فيما بعد زمان المخصص ، ويكون المرجع استصحاب حكم الخاص فيما بعد زمان الخاص المخصص للعام ، وان كان الخاص واقعا في اول زمان العام ، فبعد زمان الخاص يكون المرجع هو العام ولا يرجع الى استصحاب حكم الخاص ، فمثل اوفوا بالعقود الذي هو العام الشامل لافراد العقود التي منها عقد البيع حيث يكون الملحوظ في اوفوا بالعقود الزمان بنحو كونه ظرفا واحدا مستمرا للحكم الذي هو الوفاء ، فاذا كان الخيار المخصص لعقد البيع واقعا في اثناء هذا الزمان الذي هو الظرف الواحد المستمر لاوفوا بعقد البيع كخيار الغبن ، فان عقد البيع ينعقد اولا لازما ، ثم بعد علم