.................................................................................................
______________________________________________________
المغبون بالغبن يكون له حق الخيار والفسخ للعقد في زمان واحد مستمر وهو زمان الفورية ، وبعد انقضاء زمان الفورية الذي هو زمان حكم الخاص يشك في لزوم العقد ، فان كان المرجع العام لا يكون للمغبون حق الفسخ بعد انقضاء زمان الفورية ، وان كان المرجع استصحاب حكم الخاص يكون للمغبون حق الفسخ لاستصحاب ذلك الذي كان له في زمان الفورية الى ما بعد الفورية.
ومختار المصنف في مثل هذا الفرض الذي كان التخصيص فيه واقعا في الاثناء ان المرجع هو استصحاب حكم الخاص ، دون الرجوع الى العام.
وتوضيح ذلك : ان العام حيث لم يكن الزمان ملحوظا فيه بنحو التقطيع لم يكن له عموم ازماني ، لفرض كون الزمان قد لحظ فيه بنحو الواحد المستمر ، وليس لاوفوا بالعقود عموم الا العموم الافرادي وهو العموم الشامل لعقد البيع وغيره من افراد العقود ، فعقد البيع احد الافراد لهذا العام ، والزمان الذي يلحق هذا الفرد هو الزمان الواحد المستمر الذي يلحق غيره من افراد العقود الأخر ، فعقد البيع الذي كان الزمان له بنحو الواحد المستمر هو الفرد الذي يشمله اوفوا بالعقود ، وبعد انقطاع هذا الزمان الواحد المستمر بوقوع التخصيص فيه في الاثناء لا يكون الوفاء بعقد البيع فيما بعد زمان الخاص فردا من افراد اوفوا بالعقود ، لان الفرد لاوفوا بالعقود هو عقد البيع الذي كان زمانه واحدا مستمرا ، وبعد الانقطاع لا استمرار ولا اتصال للواحد المستمر بعد انقطاعه ، فان الزمان بعد لحاظه بنحو الواحد المستمر كان واحدا بسيطا متصلا لا انقطاع فيه ، فعود اوفوا بالعقود بعد وقوع الانفصال لان يشمل ما بعد زمان الخاص يكون لازمه كون الواحد البسيط اثنين ، وكون المفروض انه متصل واحد منفصلا ، ولازمه اتصال المنفصلين ، وكون ما فرض فيه الاستمرار وعدم الانقطاع قد فرض فيه الانقطاع ، ولازمه استمرار المنقطع ، فلا يكون الوفاء بالعقد فيما بعد زمان الخاص فردا لاوفوا بالعقود وإلّا لزم تجزؤ الواحد البسيط ، ولازمه كون الواحد البسيط اثنين ، وكون ما فرض فيه الاتصال لم يكن فيه اتصال ،