التوفيق بين بعض الاطلاقات ومثل هذا الخطاب ، هذا مع كفاية كونها من قيود الشرط ، حيث أنه كان إحرازها بخصوصها لا غيرها شرطا (١).
______________________________________________________
(١) أجاب عنه بجوابين : الاول : ان الطهارة وان لم تكن في المقام شرطا فعليا ، إلّا انها فيها اقتضاء الشرطية ، لان التوفيق بين قوله لا صلاة إلّا بطهور المقتضي لكون الطهارة هي الشرط ، وبين مثل الصحيحة المقتضية لكون الاحراز هو الشرط ، وبعد تقديم الصحيحة فالشرط الفعلي يكون هو الاحراز ، ويحمل حديث لا صلاة إلّا بطهور على كون الطهارة شرطا واقعيا اقتضائيا لا فعليا ، وهذا المقدار من الشرطية الاقتضائية الواقعية للطهارة كاف في صحة استصحابها. والى هذا الجواب الاول أشار بقوله : ((ان الطهارة وان لم تكن شرطا فعلا)) لان الشرط الفعلي في المقام هو الاحراز ((إلّا انها غير منعزلة عن الشرطية رأسا بل هي شرط واقعي اقتضائي)). واشار الى ان السبب في حملها على الشرطية الاقتضائية ، هو التوفيق بين ما يدل على كونها شرطا واقعيا وباطلاقه على كونه فعليا وهي الاطلاقات مثل قوله لا صلاة إلّا بطهور ، وبين ما يدل صريحا على كون الاحراز هو الشرط كمثل الصحيحة بقوله : ((كما هو قضية التوفيق بين بعض الاطلاقات)) كلا صلاة إلّا بطهور ((ومثل هذا الخطاب)) وهو الصحيحة الآمرة بعدم الاعادة ، لان الاعادة من نقض اليقين بالشك كما عرفت بيانها.
ولا يخفى ان الاستصحاب حيث انه هو البناء العملي فلا بد فيه من كون المستصحب اما حكما فعليا او موضوعا لحكم فعلي ، والشرطية الاقتضائية حكم اقتضائي لا فعلي ، ولذا كان المعتمد هو الجواب الثاني. وحاصله : انه يكفي في الاستصحاب ان يكون للمستصحب دخالة في أثر من الآثار الشرعية ، ولو بنحو بان يكون متعلقا لما هو الموضوع للحكم ، والموضوع للحكم في المقام هو الاحراز المتعلق بالطهارة ، فالشرط الفعلي في المقام هو احراز الطهارة لا غيرها ، فيجري الاستصحاب في الطهارة لكونها متعلقا للاحراز ، فان احرازها هو الشرط دون