لا يقال : لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة فإنه إذا لم يكن شرطا لم يكن موضوعا لحكم مع أنه ليس بحكم ، ولا محيص في الاستصحاب عن كون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم (١).
فإنه يقال : إن الطهارة وإن لم تكن شرطا فعلا ، إلا أنها غير منعزلة عن الشرطية رأسا ، بل هي شرط واقعي اقتضائي ، كما هو قضية
______________________________________________________
(١) حاصله : انه لا بد في المستصحب من ان يكون اما حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي ، والطهارة والنجاسة ليستا حكما مجعولا شرعيا ، بل هما امران واقعيان كشف عنهما الشارع ، وليست الطهارة في المقام موضوعا لحكم شرعي ، لان الحكم الشرعي في المقام هو الشرطية ، وليست الطهارة على الفرض هي الشرط ، بل الشرط احراز الطهارة وان لم يكن طهارة في الواقع ، فلا وجه لاستصحاب الطهارة لاجل صحة الصلاة وكونها واجدة للشرط ، لان الطهارة ليست مجعولة بنفسها حتى يصح استصحابها لترتيب آثارها ، وليست موضوعا لحكم شرعي لان الحكم الشرعي هنا هو الشرطية وموضوعها هو الاحراز دون نفس الطهارة ، فلا يجري استصحاب الطهارة لانها ليست بنفسها مجعولة ولا موضوعا للحكم المجعول ، ولا بد في جريان الاستصحاب من احد الامرين كما عرفت ، ولذا قال (قدسسره) : ((لا مجال حينئذ)) أي انه اذا كان الشرط هو الاحراز لم يكن مجال ((لاستصحاب الطهارة فانه اذا)) كان المفروض كون الاحراز هو الشرط و ((لم يكن)) الطهارة ((شرطا لم يكن)) الطهارة ((موضوعا لحكم)) شرعي في المقام. واشار الى انها ليست بنفسها من المجعولات الشرعية بقوله : ((مع انه ليس)) الطهارة ((بحكم)) مجعول. واشار الى انه لا بد في الاستصحاب من احد الامرين بقوله : ((ولا محيص في)) جريان ((الاستصحاب عن كون المستصحب حكما)) بنفسه مجعولا ((او موضوعا لحكم)) مجعول ، فلا مجال لجريان استصحاب الطهارة في المقام.