لا يقال : سلمنا ذلك ، لكن قضية أن يكون علة عدم الاعادة حينئذ ، بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة ، هو إحراز الطهارة حالها باستصحابها ، لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب ، مع أن قضية التعليل أن تكون العلة له هي نفسها لا إحرازها ، ضرورة أن نتيجة قوله : لانك كنت على يقين .. إلى آخره ، أنه على الطهارة لا أنه مستصحبها ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
احراز غيرها ، والى هذا اشار بقوله : ((مع كفاية كونها من قيود الشرط)) والطهارة في المقام من قيود الشرط ((حيث انه كان)) الشرط ((احرازها)) أي احراز الطهارة ((بخصوصها لا)) احراز ((غيرها)) ... والحاصل : انه لما كان احرازها لا احراز غيرها ((شرطا)) كانت من قيود الشرط فيصح استصحابها لذلك.
(١) حاصله : انه لو سلمنا جريان الاستصحاب ، وسلمنا كون الاحراز هو الشرط دون الطهارة الواقعية ، إلّا انه على هذا يكون العلة لعدم الاعادة هو وجود الشرط الفعلي في حال الصلاة وهو الاحراز ، فهو العلة لعدم الاعادة ، والاستصحاب الجاري هو استصحاب الطهارة التي كانت متيقنة ، وان اليقين السابق بها لا ينقض بالشك ، ومرجعه الى البناء على الطهارة ، ويكون الاستصحاب موجبا لكون الطهارة محرزة تعبدا به ، وان هذه الطهارة التي اقتضاها الاستصحاب هي العلة لعدم الاعادة ، ولازم هذا كون الطهارة المستصحبة هو الشرط لا الاحراز. والحاصل انه لو كان العلة لعدم الاعادة هو الاحراز لكان نفس الاستصحاب هو العلة لعدم الاعادة لا الطهارة المستصحبة ، والذي تدل عليه الصحيحة هو كون العلة لعدم الاعادة نفس الطهارة المستصحبة دون الاستصحاب ، لان قوله عليهالسلام في مقام بيان العلة لعدم الاعادة : لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ، معناه ان عدم جواز نقض اليقين السابق بالطهارة في مقام الشك يقتضي البناء على الطهارة ، وان العلة لعدم الاعادة حيثية انه متطهر في حال