.................................................................................................
______________________________________________________
اخص منه ، وكذلك الدليل الدال على صحة صلاة الجاهل غير الناسي وان كانت صلاته مع النجاسة واقعا اخص منه ايضا ، ولا بد من تقديم الخاص على العام.
اذا عرفت ... هذا فنقول : انه اذا كان احراز الطهارة شرطا للملتفت فالمستصحب للطهارة واجد للشرط ، ولازم كونه واجدا للشرط انه لا اعادة عليه بعد انكشاف وقوع الصلاة مع النجاسة ، وان اعادة الصلاة بعد انكشاف وقوعها مع النجاسة من نقض اليقين بالشك ، لان لازمها عدم الاخذ بالاستصحاب وعدم البناء على ما كان على يقين منه ، ولازم الاخذ باليقين السابق هو كونه واجدا لما هو الشرط الذي هو الاحراز ، لانه قد احرز الطهارة بالعلمي وهو الاستصحاب. وقد اشار الى ما ذكرنا من كون الشرط للملتفت هو احراز الطهارة ولو بالعلمي كمثل الاصل الاستصحابي او قاعدة الطهارة بقوله : ((إلّا بان يقال ان الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات الى الطهارة)). وقد عرفت ان قيد الالتفات هو للتنبيه على انه ليس الشرط مطلقا هو الاحراز لصحة صلاة الجاهل غير الناسي مع النجاسة مع انه لا احراز له لا علما ولا عمليا لفرض غفلته ، وعلى كل فالشرط مع الالتفات ((هو احرازها)) أي احراز الطهارة ((ولو ب)) العلمي ك ((أصل)) مثل الاستصحاب ((او قاعدة)) كقاعدة الطهارة ((لا نفسها)) أي ليس نفس الطهارة الواقعية شرطا لصحة الصلاة فعلا بالنسبة الى الملتفت ، بل احرازها هو الشرط. وقد اشار الى انه اذا كان الشرط فعلا هو احراز الطهارة لا نفسها صح التعليل لعدم الاعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة مع النجاسة بالاستصحاب ، لكون الاستصحاب احرازا بالعلمي ، فتقع الصلاة واجدة لشرطها وهو الاحراز الحاصل بواسطة الاستصحاب بقوله : ((فيكون قضية استصحاب الطهارة ... الى آخر الجملة)). وقد اشار الى انه اذا كان عدم الاعادة مما يقتضيه جريان الاستصحاب وهو عدم نقض اليقين بالشك ، فلا بد وان تكون الاعادة من نقض اليقين بالشك بقوله : ((كما ان إعادتها بعد الكشف ... الى آخر الجملة)).