.................................................................................................
______________________________________________________
وتوضيح الجواب المعتمد عنده (قدسسره) في المتن يتوقف على بيان امرين :
الأمر الاول : انه يحتمل في مرحلة الثبوت في الشرطية والمانعية من حيث الطهارة والنجاسة وجوه ، ولكن المصنف اشار الى وجهين منها : الاول : ما بنى عليه الاشكال وهو كون الطهارة الواقعية شرطا يدور الامر في صحة الصلاة وعدمها عليها ، والاستصحاب انما يكفي عنها في حال عدم انكشاف الخلاف ، واما مع انكشاف الخلاف فلا يكفي. الثاني : ما اختاره في المتن من كون الشرط لصحة الصلاة في حال التفات المكلف الى حاله ـ من كونه واجدا للشرط ام لا ـ هو احراز الطهارة ، اما احراز بالعلم او بالعلمي كالاستصحاب او قاعدة الطهارة. واما في حال عدم التفاته وغفلته عن حاله فالشرط عدم العلم بالنجاسة فيما اذا لم يكن قد علم بالنجاسة ونسيها لانه قد دلت الاخبار على صحة صلاة من صلى في النجاسة جاهلا مع عدم سبق علمه بها وبه افتى المشهور. وعلى كل فالشرط في حال الالتفات هو احراز الطهارة اما بالعلم او بالعلمي ، وعلى هذا فلا تكون الطهارة الواقعية شرطا واقعيا ، ولا خصوص العلم بها شرطا ، بل الشرط هو الاحراز لها اعم من كونه بالعلم او بالعلمي.
الامر الثاني : ان قوله عليهالسلام لا صلاة إلّا بطهور ـ بناء على شمول الطهور للطهارة عن الخبث وعدم اختصاصه بالطهارة عن الحدث ـ وان اقتضى كون الطهارة الواقعية شرطا ، إلّا انه لا بد من تقديم دلالة مثل الصحيحة عليه المستفاد منها هو كون احراز الطهارة مع الالتفات شرطا ، كما يتقدم عليه ايضا الاخبار الدالة على صحة صلاة الجاهل بالنجاسة مع عدم سبق العلم بها ونسيانها ، لانهما اخص من لا صلاة إلّا بطهور ، لاستلزامها عدم صحة صلاة الملتفت اذا كانت مع النجاسة ، وعدم صحة صلاة الجاهل غير الناسي اذا كانت صلاته مع النجاسة ، فالدليل الدال على صحة صلاة الملتفت المحرز للطهارة ولو بالاصل وان كانت مع النجاسة واقعا