ايضا .. مدفوع : بان الجامع انما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة زيادة ونقيصة بحسب اختلاف الحالات متحد معها نحو اتحاد. وفي مثله تجري البراءة ، وانما لا تجري فيما اذا كان المأمور به أمرا واحدا خارجيا مسبّبا عن مركّب مردّد بين الاقل والاكثر ، كالطهارة المسببة عن الغسل ، والوضوء فيما اذا شك في اجزائهما. هذا على الصحيح (١).
______________________________________________________
لا اختصاص لعنوان المطلوب بالصلاة ، فان ساير العبادات مطلوبة ، فاذا كان جامعا في العبادات يلزم مرادفته لسائر الفاظ العبادات.
وثالثا : ان المشهور القائلين بالصحيح حيث ان الموضوع له الفاظ العبادات مجمل لا يسعهم التمسك بالاطلاق في نفي ما شك في جزئيته ، إلّا انهم يتمسكون في نفيه بالبراءة ، فلا بد وان يكون متعلق الطلب عندهم من الاقل والاكثر ، ولو كان الجامع امرا بسيطا يترتب على هذه الافعال لما امكنهم اجراء البراءة ، لانه يكون من الشك في المحصل وهم لا يتمسكون في الشك بالمحصل بالبراءة ، بل يقولون بالاحتياط ، ولو كان الجامع عنوان المطلوب ، او ملازمه لكان مما يترتب على هذه الافعال فيكون من موارد الاحتياط ، لا البراءة ، لانه من الشك في المحصل.
(١) يعني : ان هذا الايراد الاخير فقط يرد على فرض كون الجامع هو البسيط الملازم لعنوان المطلوب ، دون الأولين ، لوضوح انهما يختصان بعنوان المطلوب ، لأن الملازم لعنوان المطلوب لم يؤخذ فيه الطلب ، فلا يرد الاول ، ولزوم الترادف بينه وبين الفاظ العبادات لا مانع عنه. نعم يرد عليه الايراد الاخير الذي مر : من عدم امكان التمسك بالبراءة.
وحاصل ما اجاب به : انه حيث يكون الجامع امرا بسيطا ملازما لعنوان المطلوب فلا يرد عليه ما اورد على الجامع التركيبي من الزيادة والنقص ، فان البسيط يتحد مع الزائد والناقص ، كالانسان ـ مثلا ـ فانه يتحد مع ذي الرأس ، ومع ذي الرأسين ، ومع ذي اليد الواحدة ، او الرجل الواحدة ، ومع ذي اليدين ، وذي الرجلين ، وقد عرفت :