.................................................................................................
______________________________________________________
لا يقال : انه يمكن احراز عدم الامر الآخر ، وهو القرينة في المقام بالاصل ، وهو أصالة عدم القرينة فيتم المطلوب ، فانه انسباق من اللفظ من دون قرينة ، اما الانسباق فبالوجدان ، واما كونه غير مستند الى القرينة فببركة أصالة عدم القرينة.
فانه يقال : لا يجدي اصالة عدم القرينة في احراز كون التبادر مستندا الى حاق اللفظ ، فانه في مورد التبادر ، وكونه علامة للحقيقة لا مجرى لاصالة عدم القرينة ، فان مجراها لو قيل بها في مقام الشك في المراد ، لا في الاستعمال وكونه حقيقة أو مجازا.
وتوضيح ذلك : ان كيفيات الشك مختلفة : ـ
ـ منها : انه ربما يتميز المعنى الحقيقي من المعنى المجازي ، ولكن لم يعلم ان الذي اريد باللفظ من هذا الاستعمال هو معناه الحقيقي ، أو معناه المجازي ، إذ ربما نصب المستعمل قرينة وخفيت ، أو سقطت ، وفي هذا المقام يمكن ان يقال : ان العقلاء بنوا على اصالة عدم القرينة ، وحمل الكلام على معناه الحقيقي ، لو لم يناقش : في ان بناء العقلاء ليس على اصالة عدم القرينة ، بل على الظهور لو كان ، لانه فيما لو احتف الكلام بما يحتمل قرينيته لا يحملون الكلام على المعنى الحقيقي ، ولو كان بناؤهم على أصالة عدم القرينة لما كان فرق بين الشك في وجود القرينة ، والشك في قرينية الموجود.
ـ ومنها : فيما اذا لم يتميز المعنى الحقيقي من المعنى المجازي ، ولم يعلم أي المعنيين او المعاني هو الحقيقي والآخر هو المجازي. وهذا هو مورد علائم الحقيقة وعلائم المجاز ، وكون التبادر ، أو غيره من صحة الحمل وغيرها علائم للحقيقة. وليس في هذا المقام بناء من العقلاء على احراز الحقيقة باصالة عدم القرينة ، لو صح لهم بناء عليها ، ولذا قال : «لعدم الدليل على اعتبارها إلّا في احراز المراد ، لا الاستناد» : أي لا في احراز ان التبادر مستند الى حاق اللفظ.