.................................................................................................
______________________________________________________
متعلقها عين الذات وهي عين المراد ، لأن المراد فيها ذاته ، وصفاته تبارك وتعالى عين ذاته فهي قديمة لا حادثه.
فاتضح مما ذكرنا : ان الكلام في الفرق بين الارادة التكوينية والارادة التشريعية هو بيان الفرق بين الارادة في مقام الفعل المتعلقة بايجاد عالم الكون وبين الارادة التشريعية المتعلقة بالتكاليف الشرعية الموجهة الى المكلفين.
فهنا ارادتان تكوينية وتشريعية ، ومتعلق الاولى هو موجودات عالم الكون الداخلة في مصلحة النظام الكامل التام للعالم ، فمصلحة النظام الكوني في الموجودات هو الداعي لتعلق الارادة التكوينية بها ، والارادة التشريعية حيث ان متعلقها التكاليف لأنها ذات مصلحة تخص المكلفين دون العالم الكوني تضمن لهم رقيهم وبلوغهم الى سعاداتهم الدنيوية والاخروية به. نعم نفس الارادة التشريعية متعلقها هو موجود من موجودات عالم الكون تقتضيه مصلحة من مصالح النظام الكوني ، وهو المعبر عنه باللطف الذي يقتضي ايضا انزال الكتب وبعث الرسل ، لأن متعلق الارادة التشريعية لما كان ذا مصلحة خاصة ترجع الى نفس المكلف والمصلحة الكونية التي من بعضها اللطف وهو الايجاد من الله ما يمكن ان يكون هاديا وموصلا للناس الى مصالحهم انزل الله جل وعلا الكتب السماوية وبعث الرسل وشرع التكاليف. فجعل الاوامر انما هو بداعي ما يمكن ان يكون داعيا للمكلف لو لم تمنعه موانع من شروره وشهواته ، أما متعلق هذه الارادة فمصلحة خاصة ترجع الى ذات المكلف كما عرفت.
فتبين : ان الذي لا يمكن ان يتخلف عن الارادة هو عالم الموجودات الكونية ومنها نفس الاوامر التشريعية ، اما متعلق هذه الاوامر فليس بمتعلق للارادة التكوينية لعدم كونه ذا مصلحة تخص العالم الكوني ، وانما هو متعلق الارادة التشريعية.
وقد اتضح مما ذكرنا : ان الارادة التشريعية هو نفس الامر بداعي جعل ما يمكن ان يكون داعيا ومحركا للمكلف على ايجاد متعلق التكاليف ، وليس هناك شيء آخر