أو عرفا آثار ، كما هو الحال في صيغ العقود والايقاعات (١).
نعم لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب والاستفهام والترجي والتمني بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة ، إما لاجل وضعها لايقاعها ، فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات ، أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصورة ، فلو لم تكن هناك قرينة ، كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتها ، لاجل قيام الطلب والاستفهام وغيرهما قائمة بالنفس ، وضعا أو إطلاقا (٢).
______________________________________________________
(١) فان الشارع او العرف قد رتب ملكية المبيع للمشتري وملكية الثمن للبائع بعد انشاء البائع جدا وقبول المشتري كذلك ، وهو عقد البيع المركب من الايجاب والقبول ، وكذلك في انشاء الحرية والبينونة في العتق والطلاق اللذين هما من الايقاعات غير المركبة من الايجاب والقبول ، بل هي قائمة بطرف واحد ، بخلاف العقود فانها تقوم بطرفين الموجب والقابل ، وقد رتب الشارع على انشاء الطلاق بقصد الجد الفرقة وعلى انشاء العتق الحرية.
(٢) قد عرفت ان المستعمل فيه في الالفاظ سواء كانت جملا خبرية أو انشائية هو المعاني فقط ، ففي الجمل الخبرية المستعمل فيه هو ثبوت النسبة ولا ثبوتها لا غير ، واما كون هذا الثبوت أو اللاثبوت طريقا إلى نفس الامر فهو مستفاد من غير الفاظ الجملة ، وكذلك الصيغ الانشائية فان صيغة الامر ـ مثلا ـ مادتها تدل على متعلق الامر وهيئتها تدل اما على إنشاء الطلب أو على انشاء البعث والتحريك لا غير ، واما كون هذا الطلب المنشأ كان بداعي كون المتعلق له هو ايضا متعلق للشوق في افق الشوق ، وهو معنى كون هذا الطلب المنشأ بداعي الطلب الحقيقي فلا دلالة لبقية الطلب على ذلك لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة التضمنية ، فان الدلالة المطابقية مقطوعة العدم لعدم كون الطلب الحقيقي تمام المدلول قطعا على فرض الدلالة ، واما