وان
كان الاولى تعريفه : بانه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق
استنباط الاحكام ، او التي ينتهي اليها في مقام العمل ، بناء على ان مسألة حجية
الظن على الحكومة ، ومسائل الاصول العملية (٢) في
______________________________________________________
الاستنباط ـ فتكون
من علم الاصول ـ وان لم يكن موضوعها الادلة الاربعة ، ويستفاد هذا العموم من
القواعد التي هي جمع محلى بالالف واللام ، وهو من صيغ العموم. فهذا التعريف ينطبق
على ما اخترناه : من ان موضوع علم الاصول اعم من الادلة الاربعة. وانما ذكره
تأييدا ، لا دليلا ، لان مذاقه في التعاريف كونها تعاريف لفظية لشرح الاسم ، ليست
بالحد والرسم كما سيأتي التصريح منه في غير مورد من الكتاب.
(٢) وما ذكرناه ،
هو السبب في تعبيره بالاولى ، دون الصواب وامثاله. واما السبب في عدوله عن تعريف
المشهور هو ما يرد عليهم بوجوه من الايراد :
ـ منها ، تعريفهم
له : بانه العلم ، وقد عرفت ان علم الاصول وساير العلوم هي نفس المسائل التي جمعها
الغرض دون العلم بها.
ـ ومنها ، انه لا
وجه لتقييد القواعد بالممهدة ، بل علم الاصول هو القواعد التي تقع في طريق
الاستنباط ، سواء مهدت ام لا.
ـ ومنها ، ان
مسائل علم الاصول لو كانت منحصرة فيما قالوا : وهي القواعد التي تقع في طريق
استنباط الاحكام الشرعية ، للزم ان يكون حجية الظن الانسدادي ـ على الحكومة ـ
خارجة عن مسائل علم الاصول ، لأن معنى الحكومة انه بعد تمامية مقدمات الانسداد
يحكم العقل : بان الظن كالقطع ينجز لو اصاب ، ويعذر لو خالف ، فحجيته عقلية لا
شرعية حتى تكون مجعولة ، فلا يكون هناك جعل شرعي ، لا للحكم ، ولا لطريق الحكم ،
ويلزم ايضا خروج الاصول العملية في الشبهات الحكمية ، لان العقلية منها كقبح
العقاب بلا بيان ، وهي البراءة العقلية لا تنتهي الى حكم شرعي ، بل الى المعذرية
ورفع العقوبة عند العقل ، وكذلك الاحتياط العقلي ، فان مفاده حكم