الصفحه ١٥ : وحجة ، لدخل
في علم الاصول علم التفسير ، وكذلك السنة فانها لو كانت بما هي هي ، لا بما هي
دليل وحجة
الصفحه ٢٢ :
______________________________________________________
الاستنباط ـ فتكون
من علم الاصول ـ وان لم يكن موضوعها الادلة الاربعة ، ويستفاد هذا العموم من
القواعد التي هي
الصفحه ٢٣ : ء كان معذرا ، أم منجزا.
ولكن يرد على
تعريفه ايرادان ايضا :
الاول : ان علم
الاصول نفس القواعد التي
الصفحه ١٦ : ، فان حجية السنة ثابتة في غير علم الاصول ، ولا يبحث عن
حجيتها في علم الاصول ، وكيف يبحث عن حجيتها في علم
الصفحه ١ : يتوقف
عليها التصديق بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد.
وحيث إن مبادئ علم
الاصول قد ذكرت مبرهنا
الصفحه ١٠ : علم الكلام ، وغرض علم الاصول ، فان
علم الكلام يبحث عن اصول المبدأ والمعاد ، والامر والنهي من احوال
الصفحه ١٤ : علم الاصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة
(٢) ، لا خصوص الادلة الأربعة بما هي ادلة ، بل
الصفحه ٥٠٣ : ................................................................... ١
تمايز العلوم.................................................................... ١١
موضوع علم الاصول
الصفحه ٢١ : معرفة أحوال خصوصها ، كما لا يخفى (١).
ويؤيد
ذلك تعريف الاصول : بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط
الصفحه ٢٤ : عن المرجع فيها في
علم الاصول ، دون الشبهات الموضوعية.
(٢) لا يخفى ان
المحتملات في الوضع ثلاثة
الصفحه ١٧ : هل تثبت بالخبر ام لا؟ بحث عن ثبوت الموضوع ، فلا يكون من
مسائل علم الاصول الذي فرض ان موضوعه نفس السنة
الصفحه ٥ : الملازمة فيها في علم الاصول ، فانها إنما
يعرضها
الصفحه ٢٩٥ : وتبتدي بموضوع
علم الاصول وتنتهي بانتهاء مسألة المشتق ، ومقاصد وتبتدي بالاوامر وتنتهي بالتعادل
والتراجيح
الصفحه ٥٠٠ : بتصديق العادل انما هو في مقام الشك في الحكم الواقعي
وعدم تحقق العلم به.
فتبين ان في موارد
الاصول
الصفحه ٥٧ : بالتفصيل مرددا بين فردين ، وهو العلم المشوب بالجهل ، وهو العلم الاجمالي
في مصطلح الاصوليين.
ـ ومنها