الصفحه ١٥ : وحجة ، لدخل
في علم الاصول علم التفسير ، وكذلك السنة فانها لو كانت بما هي هي ، لا بما هي
دليل وحجة
الصفحه ١٦ : ، فان حجية السنة ثابتة في غير علم الاصول ، ولا يبحث عن
حجيتها في علم الاصول ، وكيف يبحث عن حجيتها في علم
الصفحه ١٠ : الامر والنهي
اليه ، بناء على الامتناع. والغرض المترتب عليها في علم الاصول هو صحة الصلاة
وانها مسقطه
الصفحه ٥ : الملازمة فيها في علم الاصول ، فانها إنما
يعرضها
الصفحه ٢٤ : عن المرجع فيها في
علم الاصول ، دون الشبهات الموضوعية.
(٢) لا يخفى ان
المحتملات في الوضع ثلاثة
الصفحه ١ : يتوقف
عليها التصديق بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد.
وحيث إن مبادئ علم
الاصول قد ذكرت مبرهنا
الصفحه ١٤ : علم الاصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة
(٢) ، لا خصوص الادلة الأربعة بما هي ادلة ، بل
الصفحه ٢٢ : التي تقع في طريق
الاستنباط ، سواء مهدت ام لا.
ـ ومنها ، ان
مسائل علم الاصول لو كانت منحصرة فيما قالوا
الصفحه ٢٣ : علم
الاصول اذا كان المترتب عليه الاستنباط والانتهاء في مقام العمل يلزم أن لا يكون
الغرض المترتب على
الصفحه ٥٠٣ : ........................................................... ١٤
تعريف علم الاصول............................................................ ٢٢
في الوضع
الصفحه ٢١ : الوارد في خصوص
الكتاب والسنة لا مطلق الامر.
(٢) حاصل هذا
التأييد : انهم عرفوا علم الاصول : بانه العلم
الصفحه ١٧ : ان العلم ما يبحث فيه عن عوارض الموضوع الذاتية ، فلا بد وان يكون ثبوت
الموضوع مفروغا عنه ، واذا بحث عن
الصفحه ٢٩٥ : وتبتدي بموضوع
علم الاصول وتنتهي بانتهاء مسألة المشتق ، ومقاصد وتبتدي بالاوامر وتنتهي بالتعادل
والتراجيح
الصفحه ٥٠٠ : بتصديق العادل انما هو في مقام الشك في الحكم الواقعي
وعدم تحقق العلم به.
فتبين ان في موارد
الاصول
الصفحه ٨٠ : تجري في الثالث
الذي هو مقامنا.
الاول : ما علم
كون اللفظ موضوعا لمعنى وشك في نقله الى معنى آخر. ففي