الصفحه ٣٧٤ : لم يمكن التمسك بالاطلاق ، فاذا شككنا في التعبدية والتوصلية فلا بد من
الرجوع الى ما تقتضيه الاصول ، اذ
الصفحه ١٤٤ : .
__________________
(١) وهو العلامة
النهاوندي في تشريح الأصول : ص ٤٧ حجري.
الصفحه ٤١٦ : اتفاق اللغويين وعلماء
العربية : على ان المصدر موضوع للماهية لا بشرط وموافقة الاصولين لهم في ذلك لا
ينافي
الصفحه ١٣٨ : يخفى ، ولا بد من الرجوع فيه الى الاصول ، والاصل يقتضي
اعتباره : أي اعتبار ما شك في دخالته فيما هو
الصفحه ٤١٥ : حكاه السكاكي لا يوجب كون النزاع هاهنا في الهيئة كما في الفصول
فإنه غفلة وذهول عن أن كون المصدر كذلك
الصفحه ١٣٩ : الاستصحابات الجارية في المقام ، فلا يرفع اليد عن هذه الاصول حتى يتحقق مصداق
المؤثر عند العرف ، ولا يحرز إلا
الصفحه ٤٠٠ :
شك
دخله في الطاعة ، والخروج به عن العهدة ، مما لا يمكن اعتباره في المأمور به
كالوجه والتمييز
الصفحه ٤٤٣ : ء من مباحث صيغة الامر ، بل هو من مسائل الاصول العقلية ، ولعلّه
انما ذكرها في مباحث الصيغة لأن دليل
الصفحه ٤١٩ : : ان
المادة هي المبدأ التي لا شرط فيها ولا قيد اصلا من أي جهة من الجهات ، والمصدر
مقيد بالاباء عن الحمل
الصفحه ٤٨٠ : يجب؟ وحيث قد فرض الشك في
دلالة دليل الحجية فلا بد من الرجوع الى ما تقتضيه الاصول العملية ، والكلام
الصفحه ٤١١ : الحقيقة من الاصول العقلائية التي عمل بها العقلاء في مقام الشك في وجود
القرينة في الكلام ، ولم يظهر منهم
الصفحه ٤٨٤ : في الوقت فالمرجع الى الاصول ، والاصل هو البراءة من
التكليف بعد ارتفاع الاضطرار.
فلقائل ان يقول
الصفحه ٤٩٥ :
الثاني
لا يذهب عليك أن الاجزاء في بعض موارد الاصول والطرق والامارات ، على ما عرفت
تفصيله ، لا
الصفحه ٣١١ : : الامر ينقسم
الى وجوبي واستحبابي ، ولا شبهة في ان الذي يصح تقسيمه الى الايجاب والاستحباب هو
الجامع بينهما
الصفحه ٤٨١ :
في
الوقت (١) ، واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت لا يجدي ، ولا يثبت
كون ما أتى به