الصفحه ٥٣ :
الى
ما لا ينبغي صدوره عن فاضل فضلا عمن هو علم في التحقيق والتدقيق
الصفحه ١١٦ : المراد لا في
تعيين كيفية الاستدلال ، إلّا ان نقول بمقالة علم الهدى : ان الاستعمال علامة
الحقيقة ، ولكن
الصفحه ١٧٧ : ، لأنه من توابعه.
وثانيا : ان
النزاع في المسائل الاصولية ينبغي ان يكون فيما تترتب عليه الثمرة ، ولا
الصفحه ٣٩٧ : الاقل والاكثر الارتباطيين ، وذلك لأن الشك هاهنا في الخروج عن عهدة
التكليف المعلوم ، مع استقلال العقل
الصفحه ٤٩٧ : .
ويمكن ان يكون
مراد هذين العلمين من التصويب اللازم في الاجزاء هو عدم وجود حكم واقعي فعلي بعثي
او زجري في
الصفحه ٤٩٦ : الاضطراري في موارد الاصول وفي الامارات على السببية هو سقوط
الامر الواقعي ببدله ، لوفاء البدل بتمام المصلحة
الصفحه ٧٨ : : ان
القائل بثبوت الحقيقة الشرعية انما تتم عنده في حمل كلام الشارع على المعاني
المخترعة فيما اذا علم ان
الصفحه ١١٢ : مصداقه ، ونتيجة المسألة الاصولية ، لا بد وان تكون هي السبب في
استنباط الحكم ، لا محققة للموضوع الذي كان
الصفحه ٤٥٠ : الاصولية ، فان المسألة الاصولية هي المسألة التي تكون
نتيجتها امرا كليا يقع في طريق الاستنباط ، والنزاع في
الصفحه ٤٨٩ :
ثم
إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف ، من الامارات الشرعية والاصول العملية ،
وأما ما يجري في
الصفحه ٤٩٩ : يمكن القول بلزوم التصويب على القول بالاجزاء في موارد قيام الامارة أو
الاصول على الخلاف ، والحال ان
الصفحه ١١١ : ثمرة المسألة الاصولية : هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط
الاحكام الفرعية. فافهم
الصفحه ٤٠١ : في الغرض ،
ولم يبين يجري الاطلاق وينفي به دخالة قصد القربة. ومرحلة الرجوع الى الاصول انما
هي فيما لم
الصفحه ٤٩٨ : «في تلك الموارد» : أي في موارد الاصول
والامارات على السببية «كسائر موارد الامارات» على الطريقية لا فرق
الصفحه ٢٠٥ : الموضوع له هو المعنى العام ، بل
الاصول العقلائية مجراها الشك في المراد ، لا الشك فيما هو الموضوع له