.................................................................................................
______________________________________________________
يكون متعلقا للنهي ، وما تعلق به النهي لا يعقل تعلق الامر به .. فمثل هذا النذر لا يتأتى من عاقل.
فحينئذ نقول : الناذر لا بد وان يكون قد نذر ترك ما هو مسمى الصلاة عند الشارع ، فان كان الناذر ممن يقول : بالوضع للاعم ، فلا شبهة في صحة انعقاد نذره وامكان حصول الحنث منه. وان كان ممن يقول بوضعها للصحيح ، فان كانت نية القربة عنده غير منحصرة بقصد الامر فلا مانع من ان يكون متعلق نذره : هو الصلاة الصحيحة ، فان الصلاة وان تعلق النهي بها بعد نذر تركها الّا ان النهي عنها لا يمنع من امكان وقوعها متقربا بها بقصد حسنها الذاتي ، فان مبغوضيتها بواسطة النهي لا تمنع من كونها من مصاديق تعظيم المولى والخضوع له فان الركوع والسجود للمولى تعظيم له وان كان مبغوضا له.
فاذا قلنا : ان الموضوع له هو الصلاة الصحيحة ، وهي التي قصد التقرب بها ، وقصد التقرب بها لا يتوقف على قصد الامر ـ فلا مانع من تعلق النذر بترك الصلاة الصحيحة وامكان حصول الحنث بفعلها.
وان قلنا : بانحصار نية القربة بقصد الامر ـ فلا بد وان يكون متعلق نذره هو الصلاة الصحيحة لو لا النذر. واطلاق لفظ الصلاة الموضوعة للتامة الاجزاء والشرائط حتى نية القربة على الصلاة الصحيحة لو لا النذر : أي الصلاة الناقصة قصد القربة يكون من الاستعمال المجازي ، إلّا انه لا بد منه صونا لنذر العاقل عن اللغوية. ولزوم التجوز في الاطلاق في مورد من الموارد لا ينافي كون الموضوع له هو الصحيح التام الاجزاء والشرائط ، ولا يكشف ان الموضوع له هو الاعم ، وهذا هو مراد المصنف بقوله : «ان الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه» أي ان متعلق النذر هو الصحيح لو لا النذر ، لا الصحيح مطلقا ، وقد صرح بهذا بقوله : «ومن هذا انقدح : ان حصول الحنث إنما يكون لاجل الصحة لو لا تعلقه» : أي لو لا تعلق النهي ، فالمنذور تركه هو الصحيح بهذا المعنى لا الصحيح مطلقا ، كما انه اشار الى ما ذكرناه