الصفحه ٣٥٤ : الباب ٣٣ ما يمكن ان يستنبط من الآيات والأخبار من متفرقات مسائل
أصول الفقه ، ثم ذكر الرواية في نفس الباب
الصفحه ٣٥٧ : والقطع عبارة عن الصورة
الحاصلة من الشيء عند النفس ، إلا ان العلم يطلق باعتبار انكشاف الشيء في قبال
الجهل
الصفحه ٣٥٨ : ان يكون زمان الماضي قيدا للمتيقن فانه حينئذ يكون المشكوك فيه نفس ما
كان متيقنا.
واما إذا كان قيدا
الصفحه ٣٦٥ : البقاء أو مقطوع الارتفاع ، لان موضوعه الشك وهو حالة نفسانية للإنسان
وهو على نفسه بصير ، فإما ان يكون
الصفحه ٣٦٨ : الموضوع ، لا من مقوماته كما
في الماء المتغير إذا زال تغيره من قبل نفسه
__________________
(١) راجع
الصفحه ٣٦٩ :
فان أهل العرف
يرون التغير واسطة لعروض النجاسة ، على الماء نفسه ، وهو باق بعد زوال التغير.
وربما
الصفحه ٣٨٠ :
والثاني خلاف
الظاهر فان ظاهر القضية ، ترتب الحكم على اليقين نفسه دون المتيقن.
فيدور الأمر بين
الصفحه ٣٨٣ :
وان شئت قلت ان
المصحح لاستناد النقض إلى اليقين عنده هو عدم اقتضاء اليقين للجري العملي في نفسه
في
الصفحه ٣٩٥ : وإنما هو أمر اعتباري قائم بالنفس ، أو إبراز لشوق المولى بالفعل
في الواجبات وإبراز كراهته في المحرمات
الصفحه ٣٩٧ :
٨ ـ ما أورده
الفاضل النراقي (١) على نفسه وأجاب عنه ، وصححه المحقق النائيني (ره) (٢) وحاصل ما ذكره
الصفحه ٤٠٨ : نفسه بان الملكية كيف جعلت من الاعتبارات مع أنها
إحدى المقولات المحمولات بالضميمة ، وأجاب عنه بان الملك
الصفحه ٤١١ : في استصحاب عدم جزئية المشكوك فيه ، مع عدم
جريان الأصل في الأمر النفسي في الأكثر لمعارضته بعدم تعلق
الصفحه ٤١٧ : على
نفسه بأنه قد اخذ اليقين بالثبوت والحدوث في التعبد ببقائه في الأخبار ، ولا يقين
في المقام.
وأجاب
الصفحه ٤٢١ : الموارد لا تصل النوبة إلى إجراء استصحاب مؤدى الأصل ، لأنه يجري
الاستصحاب في نفس منشأ الشك الثاني ، وهو عدم
الصفحه ٤٢٣ :
فيجري استصحاب عدم عروضها ، ويحكم بعدم تنجسه ولا تصل النوبة إلى استصحاب الطهارة
، وان كان في نفسه جاريا