الصفحه ٢٢٥ : السلب التركيبي ، فالمجعول فيها نفس النفي دون
المنفي.
ثم ان السلب
التركيبي على قسمين :
قسم ينفي فيه
الصفحه ٢٣٧ : في الشريعة.
ويمكن ان يجاب عن
الإشكال بوجوه اخر :
الأول : بظهور لا
ضرر ولا ضرار في نفسه في نفي
الصفحه ٢٣٩ : الحديث ، نفي الحكم الموجب للضرر اما في النفس أو المال ، والضرر المالي
قد يكون موجبا للضرر الحالي ، وقد لا
الصفحه ٢٤٠ : ، والظاهر
منها ، حينئذ ان المنفي هو الحكم الذي يتضرر به الغير ، واما ما يتضرر به الإنسان
نفسه ، كما في
الصفحه ٢٤١ :
الوجه الثاني : ان
الضرر هو النقص في المال أو النفس أو ما يتعلق به مع عدم حصول نفع في مقابله
الصفحه ٢٤٢ : يوجب عدم حكومة القاعدة عليها.
وقالوا انه من
اجنب نفسه متعمدا مع كون الغسل مضرا له ان هذا الاقدام لا
الصفحه ٢٤٤ : .
وبان جماعة من
الاصحاب افتوا بلزوم الغسل على من اجنب نفسه مع العلم بكون الغسل ضرريا.
وبتسالم الاصحاب
الصفحه ٢٤٧ : فارغا ووجوب رد الأرض المستأجرة فارغة مع العلم بانقضاء
زمان الاستحقاق قبل كمال الزرع والشجر في نفسه ، هذا
الصفحه ٢٥١ : الواقعي كما هو الشأن في
جميع العناوين المأخوذة في الموضوعات ، لان الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامرية
الصفحه ٢٥٣ : ،
وبعضها يختص بخصوص الوضوء.
الوجه الأول : ما
في الجواهر ، وهو ان الإضرار بالنفس حرام ، فالمأمور به إذا
الصفحه ٢٥٤ :
عليه بما سيأتي من عدم الدليل على حرمة الإضرار بالنفس فانتظر.
الوجه الثاني : ما
أفاده المحقق النائيني
الصفحه ٢٦٠ : ضرري ، واما نفس الزوجية ، وكون امر الطلاق بيد الزوج ،
فهما ليسا ضرريين.
نعم الحكم بجواز
الطلاق ، يوجب
الصفحه ٢٧٤ : نفسه لا يكون رفع السلطنة منة على الأمَّة ، لكونه خلاف الامتنان على
المالك كما ، ان رفع حجر المالك عن
الصفحه ٢٨٦ : بالتخيير.
وفيه : انه إذا
كان الضرر المتوعد به امرا مباحا في نفسه كيف يحكم بالتخيير بين ذلك وبين الأمر
الصفحه ٢٩٠ : :
الأول : ان اباحة
التصرف توجب تضرر الجار فتشملها قاعدة لا ضرر ، وحرمته موجبة لتضرره فهي أيضاً في
نفسها