الصفحه ١١١ : استصحاب الكلي.
وفيه : ان هذا
الأصل وان كان في نفسه جاريا إلا ان في المقام أصلاً آخر حاكما عليه وهو أصالة
الصفحه ١١٩ : ، والملاك في الطرف الآخر مع كونه ملزما في نفسه لا يكون
تفويته قبيحا بحكم العقل ، لاستناده إلى تعجيز المولى
الصفحه ١٢٣ : المحتمل دخل خصوصية ذاتية في
الواجب ، وان خصوصية الخاص منتزعة من نفس الخاص ولا يمكن معه الرجوع إلى البرا
الصفحه ١٢٧ : (١) استحالته : لان الناسي لا يرى نفسه واجدا لهذا العنوان ولا
يلتفت إلى نسيانه ، فإنه بمجرد الالتفات إلى نسيانه
الصفحه ١٤٧ : زال تغيره من قبل نفسه ، إذ ذلك الماء قبل التغير تكون
نجاسته فعلية ، بخلاف المقام.
الصفحه ١٤٩ : محكوم لاستصحاب بقاء
جزئية المتعذر المستلزم لسقوط الأمر بالمركب فتأمل.
الثالث : ان
يستصحب الوجوب النفسي
الصفحه ١٥٢ : ، إذ الميزان في استفادة عموم الحكم ،
إنما هو بعموم اللفظ لا بخصوصية المورد. فمع عموم الجواب في نفسه
الصفحه ١٥٦ :
وافاد الشيخ
الأعظم (ره) (١) في دفع هذا الإيراد وجهين :
أحدهما : ان عدم
السقوط محمول على نفس
الصفحه ١٧٧ :
أثرا شرعيا أو موضوعا ذا أثر شرعي. واما إذا كان الأثر مترتبا على نفس الشك
والاحتمال ، فلا مورد لجريان
الصفحه ١٧٩ : على مقدار من المصلحة ملزمة في نفسه ، ويكون الواجب الواقعي مشتملا على تلك
المصلحة وزيادة ملزمة أيضاً
الصفحه ١٩١ : عليها بها.
٥ ـ في بيان حالها
مع الأدلة الأخر المعارضة لها
٦ ـ في حكم
الاضرار بالنفس.
الصفحه ٢٠٣ :
لو كان في بيع الشريك فإنما هو آت من قبل البيع نفسه فلو كان ذلك موردا للقاعدة
لزم الحكم بالبطلان ، فان
الصفحه ٢١٣ : ناشئا من نفس الحكم كما في لزوم العقد
الغبنى ، أم من متعلقه كما هو الغالب. اما بان يكون مجازا من باب ذكر
الصفحه ٢١٧ :
بمنزلة نفس العين التي يجب اداؤها ، بمقتضى حديث على اليد ـ وعليه ـ فإذا حكم
الشارع الاقدس بلزوم تدارك
الصفحه ٢٢٤ : ، كان النفي نفيا بسيطا : لان الأحكام
الشرعية من الأمور الاعتبارية النفس الامرية ، ووجودها التكويني ، عين