الصفحه ٣٠٥ : التتن والتنباك ، والجماع على
الامتلاء من الإطعام ، ودخول الحمام مع الجوع ، وعلى البطنة والإضرار بالنفس
الصفحه ٣١٧ : فقهية : فان المستخرج منه حكم جزئي متعلق بعمل المكلف ونفس حجية الاستصحاب ،
قابل للإلقاء إلى المقلدين
الصفحه ٣٧٦ : له
قابلية البقاء في نفسه ، كالزوجية المنقطعة لو شك في الأجل ، والخيار الثابت في
مورد خيار الغبن على
الصفحه ٤١٥ :
فالشك يكون باقيا
في خزانة النفس ، وان كان الشاك غير ملتفت إليه ولكن وجوده فعلي فيجري الاستصحاب
الصفحه ٤٥٧ :
والمحقق الخراساني
(١) عدل إلى استصحاب نفس المقيد ، وسيأتي الكلام فيهما.
ولكن التحقيق انه
يمكن
الصفحه ٤٨٤ :
اهله عبارة عن
عالم النفس الكلية الموجود فيها صور ما في العقل الكلي بنحو الفرق والتفصيل فليس
وجود
الصفحه ٥١١ :
اما المقام الأول
: فالاثر المطلوب ترتبه ، اما ان يكون مترتبا على نفس عدمه في الزمان المشكوك
وجوده
الصفحه ١٢ : الإجمالي نفسه ، إذ المجعول في باب الاستصحاب هو البناء
العملي على وفق الإحراز السابق ، أي بقائه عملا ، ومن
الصفحه ٣٥ : في
التدريجيات ، أم لم يكن كذلك ، إذ كل معاملة يحتمل ان تكون ربوية في نفسها ، مع
قطع النظر عن كون
الصفحه ٤٢ : .
ثم أورد على نفسه
بالانتقاض بما لو فقد بعض الأطراف ، فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في
الباقي
الصفحه ٤٤ : من ان عدم جريان الأصول في
أطراف العلم الإجمالي إنما هو لأجل التعارض لا لمانعية نفس العلم ، وانه لو
الصفحه ٥٨ : :
الوجه الأول : ان
لا يكون كل منهما داعيا مستقلا في نفسه بل يكون جزء السبب ، الأظهر البطلان في هذه
الصورة.
الصفحه ٧٥ : من الأطراف أيضاً ، بحيث
يكون الشك في كل واحد منها كلا شك ، فلو كان حكم الشك في نفسه لزوم الاحتياط
الصفحه ٩٨ : كلمات الشيخ الاعظم (قدِّس سره) (١) وهو ان تعلق الوجوب النفسي الجامع بين الاستقلالي والضمني
بالاقل معلوم
الصفحه ١٠٢ : الأكثر.
وثانيا : ان قصد
الوجه لا يكون معتبرا ، وعلى فرض الاعتبار إنما يكون في الواجب النفسي الاستقلالي