الصفحه ١٠٩ : الرفع ونحوه من أدلة البراءة ترتب الغرض على الأقل ، وإنما
تدل على رفع جزئية المشكوك فيه ظاهرا وانه من
الصفحه ١١٦ : المذكور.
هذا كله مضافا إلى
ما عرفت مرارا من ان الملاك في جريان الأصل في بعض الأطراف عدم جريانه في الآخر
الصفحه ١١٩ : من حد الالزام ، وحيث
ان المحقق في محله ، ان تفويت الغرض الملزم بعد احرازه قبيح بحكم العقل ، كمخالفة
الصفحه ١٢٨ :
بدَّ منه في صحة
التكليف هو إمكان الالتفات إلى ما هو العنوان حقيقة ولا يكفي الالتفات إلى المعرف
الصفحه ١٣٤ :
ما يقتضيه الأصل العملي عند الشك في الجزئية المطلقة
وهي الجهة الثالثة
: من جهات البحث في المقام
الصفحه ١٤٧ :
لشرائط التكليف.
وفيه : ان
المستصحب إذا لم يكن حكما جزئيا ثابتا لموضوع شخصي ، بل كان من الأحكام
الصفحه ١٥١ : فإذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم) وروى في عوائد
النراقي (١) والجواهر (٢) عن عوالي اللئالي
الصفحه ١٥٣ : .
الايراد الثاني :
انه كما ان حمل كلمة من على التبعيض ، وكون ما موصولة ، وإرادة المركب ذى الأجزاء
من لفظ
الصفحه ١٥٧ :
ثانيهما : ان عدم
السقوط ان حمل على عدم سقوط الحكم وفي الميسور من الأجزاء يكون الحكم الثابت غير
ما
الصفحه ١٥٩ : عليه اولا :
انه لو ثبت رجحان الإتيان بالميسور من أجزاء الواجب ثبت وجوبه ، لعدم القول
بالفصل.
وثانيا
الصفحه ١٧١ : له من الأفراد في الواقع ، كما لو علم بحرمة البيض من قطيع الغنم ، وتردد
البيض بين العشرة والعشرين
الصفحه ١٧٢ :
الأحكام الشرعية ، ففعلية الوصول تكون من وظائف المكلفين بحكم العقل ، وهذا الحكم
العقلي ، بمنزلة القرينة
الصفحه ١٩٤ : شُفْعَةَ (١).
ومنها : ما رواه
في الكافي باسناده عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ
الصفحه ٢٠٣ :
إلا في بعض
الموارد فبين مورد ثبوت الخيار ، وتضرر الشريك بالبيع ، عموم من وجه.
السادس : ان الضرر
الصفحه ٢٠٥ :
البئر لئلا
يتضرروا بالعطش بعد الرعي ، فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي.
وفي هذا المورد
قال