الصفحه ٥١٣ :
فالاظهر ان شيئا
من هذين الطريقين لا يفيد.
ومما ذكرناه في
هذه الصورة يظهر عدم جريانه في الصورة
الصفحه ٥٢٩ : ما مر.
وثانيا : انه إذا
كان شيء معلوما من جهة ومشكوكا فيه من جهة أخرى يجري فيه الأصل بالاعتبار
الصفحه ٥٣٣ :
أريد جر المستصحب
إليه ، على نحو لو تقهقرنا منه إلى ما قبله من الأزمنة لعثرنا على زمان اليقين
الصفحه ٥٥٠ : يلزم من ثبوت ذلك
الحكم للفرد بعد ذلك الزمان تخصيص زائد على التخصيص المعلوم ، لان مورد التخصيص
الأفراد
الصفحه ٨ :
الأولى منهما ،
يبحث في مبحث الاشتغال عن ثبوت المانع وعدمه.
لا ما أفاده الشيخ
الأعظم من ان
الصفحه ١٠ : حرمة المخالفة القطعية ، إنما يكون من
قبيل العلة التامة ، فعدم شمولها لجميع الأطراف مع استلزام جريانها
الصفحه ١٣ :
يمنع من جريانهما.
وتمام الكلام في مبحث الاستصحاب فانتظر.
فالحق انه لا مانع
من جريان الأصول في
الصفحه ١٥ : المكلف من امتثال
التكليفين معا لا محالة يسقط الإطلاق من كل من الدليلين ، فتكون النتيجة : ثبوت
التكليف في
الصفحه ١٨ : حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه) (٣) فلأنه من جعل الغاية العرفان والعلم ، يستكشف ، ان المغيا
، هو ما لم
الصفحه ٦٩ :
وعليه فتجرى أصالة
الطهارة في الماء بلا معارض ، وبها يرتفع موضوع جواز التيمم ، وهو عدم التمكن من
الصفحه ٧٦ :
واما على ما أفاده
المحقق النائيني (١) في وجه عدم وجوب الاحتياط في المقام من التعليل : بأنه لا
الصفحه ٨٣ : الملاقى ، فضلا عن كونها بالنحو الأول.
الوجه الثاني : ان
اهل العرف يفهمون من حكم الشارع بالنجاسة ذلك
الصفحه ٨٤ :
للنجاسة ، لحرمة
ملاقيه. وتقريبه ـ ما عرفت من ـ ان وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس لو لم يكن من
شئونه
الصفحه ١٠٣ :
فيرد عليه : ان
الشيخ الأعظم يدعي ان تحصيل الغرض لعدم التمكن من احرازه لا يجب فاللازم هو مراعة
الصفحه ١٠٦ :
وعلى تقدير ترتبه
على الأكثر لم يقم عليه بيان من المولى ، فلا يلزم العقل بالإتيان به ، وكان
العقاب